responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 271


بإيجابين وايقاعين ، بل بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر ، أي بتسبيب إلى ملكية عين بعوض من البايع ومطاوعة التسبيب المزبور من المشتري ، ولا جامع بين الأمرين ، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى أن الاشتراء بمفهومه وإن كان قابلا لإنشاء الملكية بعوض ، لكنه ليس قبولا مقوما للعقد بهذا العنوان ، بل بما هو واقع موقع مطاوعة تسبيب الغير .
ومما ذكرنا يظهر أن جعل الجامع هو التمليك لا مجانا - بحيث يشمل التمليك بعوض وتمليك شئ عوضا - غير صحيح أيضا ، فإنه وإن كان جامعا إلا أن ركن العقد ليس إيقاعا تسبيبيا وهو تمليك شئ عوضا فهو جامع لغير ما هو فعل المشتري ، مضافا إلى أن مفهوم الاشتراء والابتياع أيضا ليس تمليك شئ عوضا ، بل تمليك شئ بعوض إذا أخذت المطاوعة بمعنى آخر كما سيجئ [2] إن شاء الله تعالى .
وبالجملة : إما يجب القول بأنه مشترك لفظي بين الضدين أو بإنكار أصله وجعله موضوعا لما ينطبق على خصوص فعل البايع ، ولا يحضرني فعلا مورد صدقه على فعل المشتري ، وأما مثل قوله ( البيعان بالخيار ) [3] وأشباهه فهو من باب التغليب .
- قوله ( قدس سره ) : ( ومنها لفظ " ملكت " بالتشديد . . . الخ ) [4] .
بل ربما يتوهم : أنه أصرح من " بعت " ، لأن البيع موضوع للنقل بالعوض ، ففي مقام الإنشاء ب‌ " بعت " لا بد من تجريده عن المعوض ، لئلا يكون ذكر العوض تكرارا ، أو يتكلف بجعله تفصيلا لما أجمل في مفهوم البيع .
وفيه : أن البيع - كما مر منا سابقا [5] - ليس موضوعا للتمليك بالعوض بهذا العنوان المأخوذ فيه العوض ليرد ما ذكر ، بل لحصة من طبيعي التمليك الذي يتحصص



[1] تعليقة 151 .
[2] تعليقة 151 .
[3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 .
[4] كتاب المكاسب 95 ، سطر 14 .
[5] تعليقة 37 ، قوله ( ومنها أن البيع الحقيقي . . . ) .

271

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست