responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273


- قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الامضاء . . . الخ ) [1] .
لا ريب في أن عنوان الامضاء والإجازة والانفاذ لا يتعلق إلا بما له مضي وجواز ونفوذ ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام - وهو العقد - ، لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالايجاب والقبول معا ، فلا معنى للتسبب بقوله " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " إلا في مثل العقد الفضولي ، لا بالإضافة إلى الايجاب فقط إلا بنحو الكناية ، لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للايجاب ، فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز ، فيظهر الرضا بالايجاب ، وهو الملزوم بإنشاء لازمه ، وهو النفوذ مثلا ، من حيث إنه لازم تمامية السبب بالقبول وإظهار الرضا بالايجاب ، فيبتني وقوع تلك الألفاظ موقع القبول على جواز العقد بالكناية ، مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله [2] من أن النفوذ والمضي وشبههما معان منتزعة من تأثير السبب أثره ، لا أنها أمور إنشائية يتسبب بوجوداتها الانشائية إلى وجوداتها الحقيقية ، وتمام الكلام فيه في محله [3] .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فلا يبعد الحكم بالتحالف . . . الخ ) [4] .
لعل الوجه في إبداء الاحتمال أن الدعوى إن كانت في عنوان البائع والمشتري فالمتعين هو التحالف ، لكون كل منهما مدعيا ومنكرا ، وإن كانت في ترتب الخيار مثلا على ملك الحيوان من حيث كونه مشتريا ، فيتوجه الحلف على منكر الخيار فقط .



[1] كتاب المكاسب 95 ، سطر 30 .
[2] ح 2 تعليقة 125 .
[3] ح 2 تعليقة 126 .
[4] كتاب المكاسب 95 سطر 32 .

273

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست