responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 250


تعبدي .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم . . . الخ ) [1] .
لا منافاة بين هذا الترديد وكون المجمع هو القول الفاقد لشرائط اللزوم ، لأن التعبير في المجمع لمجرد المعرفية لا العنوانية ، بمعنى أن القول الفاقد للعربية والماضوية وأشباههما هو المجمع .
وبهذا يندفع أيضا الاشكال من وجه آخر ، وهو أن أخذ شرائط اللزوم في المجمع في قبال الفراغ عن شرائط الصحة ، فكيف يكون المفروغ عن صحته محل الخلاف من حيث الصحة والفساد ، وجه الاندفاع أن القيد لمجرد المعرفية فلا يوهم الفراغ عن الصحة لينافي الترديد في صحته وفساده .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فهل يرجع ذلك الانشاء القولي . . . الخ ) [2] .
قد مر مرارا [3] أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليجب اتباع عنوانها وإقامة الدليل على إلحاق شئ بها ، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة هذه المعاملة الفعلية ، وهي مختلفة .
فإن قلنا بأنها بيع يفيد الملك من الأول لاطلاقات أدلة البيع والتجارة ، فالملاك صدق البيع على التمليك بأي سبب كان فعليا أو قوليا واجدا لتلك الخصوصيات أو فاقدا لها .
وكذا إذا قلنا بذلك لسيرة العقلاء بما هم عقلاء ، فإنه أيضا لا فرق عندهم بين القول والفعل .
وإن قلنا بالملك عند التصرف أو التلف ، فإن كان ذلك من جهة السيرة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المباح بإذن المالك ما دام موجودا ، وأنه يجوز كل



[1] كتاب المكاسب 92 ، سطر 15 .
[2] كتاب المكاسب 92 ، سطر 17 .
[3] تعليقة 89 .

250

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست