responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248


مدفوع : بأنه لا شبهة في ثبوت الخيار في بيع الصرف المشروط بالقبض ، مع أنه لا يقع صحيحا - أي مفيدا للملك - إلا بعد القبض .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين خيار الحيوان وخيار المجلس ، إذا فرض تلف أحد العوضين في مجلس البيع ، فما ذكره في المسالك [1] من نفي خيار المجلس مبني على ما هو الغالب من بقاء العوضين في مجلس البيع ، فلم يتحقق ما هو شرط صيرورته بيعا كي يترتب عليه الخيار ، وأما نفي خيار المجلس على التقديرين ، فالمراد تقدير كون المعاطاة معاوضة مستقلة أو بيعا ، لا على القول بكونها لازمة كما عليه المفيد ، أو عدم لزومها كما عليه المشهور ، ليورد عليه بأنه لا وجه لنفي خيار المجلس على قول المفيد ، وقوله ( على التقديرين ) ظاهر فيما ذكرنا وإلا لناسب أن يقول " على القولين " ، فلا تغفل .
- قوله ( رحمه الله ) : ( عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع . . . الخ ) [2] .
فحيث إن المعاطاة تنعقد جائزة - وإن أفادت الملكية - فالخيار الثابت للبيع الذي ينعقد لازما لولا الخيار لا يثبت للمعاطاة التي لا تنعقد لازمة لولا الخيار ، وليس الجواز الثابت للمعاطاة بمعنى الخيار ، كي يتوهم أنها لازمة لولا هذا الخيار ، بل بمعنى جواز التراد .
وفيه : أن الجواز المقابل للزوم حيث إنه فيها بمعنى جواز التراد فقط ، فهي لازمة في قبال جواز فسخ السبب ، فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار ، فعدم كون الجواز بمعنى الخيار مجد في اندراجه تحت العنوان المزبور لا أنه ضائر به كما مر مرارا [3] .
نعم بناء على ما قدمناه [4] من أن الجواز في المعاطاة بمعنى جواز فسخ السبب ،



[1] مسالك الأفهام 3 : 151 .
[2] كتاب المكاسب 92 ، سطر 10 .
[3] تعليقة 107 ، و 55 .
[4] تعليقة 107 - عند قوله ( وإن كان الدليل هي السيرة . . . ) .

248

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست