responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247


جميع أحكام البيع وجميع الخيارات وإن اختصت بالبيع ، ولا مانع من ترتبها عليها إلا احتمال اختصاصها بالبيع العقدي اللفظي ، وهو بلا موجب مع ترتبها في لسان الدليل على عنوان البيع والشراء المفروض ثبوته حقيقة .
وأما احتمال اختصاصها بالبيع المبني على اللزوم لولا الخيار ، والمعاطاة ليست لازمة لولا الخيار ، لكونها جائزة إجماعا ، خصوصا على القول بإفادتها للإباحة في نفسها .
فمدفوع : بأن التصرف أو التلف إذا كان شرطا متأخرا للملكية من أول الأمر ، فحيث إنه لا ملزم سواهما ففي فرض وجودهما المتأخر تكون الملكية الحاصلة بلحاظهما ملكية لازمة من أول الأمر ، فالبيع في فرض تحققه لازم من حين انعقاد المعاطاة ، وفي فرض عدم التصرف والتلف لا بيع أصلا ، مضافا إلى أن المعاطاة - على مسلك المصنف ( رحمه الله ) وعلى ما ينسب إلى المشهور - جائزة ، من حيث التراد لا من حيث فسخ السبب ، فهي لازمة لولا الخيار الذي معناه جواز فسخ السبب .
وأما إن قلنا بعدم حصول الملك من أول الأمر ، بل عند التصرف أو التلف ، فالكلام تارة في فعلية ترتب الخيار ، وأخرى في ترتبه على المعاطاة بنحو ترتب المقتضى على المقتضي ، وثبوت المقتضى بثبوت المقتضي .
أما الأولى فلا شبهة في عدم ترتبه ، حيث لا فعلية للبيع حتى يترتب أثره عليه فعلا .
وأما الثانية فحيث إن المقتضى له ثبوت بثبوت المقتضي ، فيمكن شرط سقوطه في ظرف ثبوته ، ولذا يصح اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ، مع أنه لا فعلية للخيار إلا بفعلية العقد .
والتوهم المتقدم وهو احتمال اختصاصه باللازم لولا الخيار .
مدفوع : بأنه في ظرف صيرورته بيعا يكون لازما ، فلا يضر عدم اللزوم بعدم البيع بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .
كما أن توهم اختصاصه بالواقع صحيحا من أول الأمر .

247

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست