responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


والفرق بين العين الباقية والعين التالفة من حيث التمسك بالعموم في الثانية دون الأولى ، هو احتمال تعين العين الباقية بدلا للتالف ، فالموضوع غير محرز [1] بخلاف العين التالفة فإنها ليست بدلا لشئ ، لئلا يتمسك بالعموم فيها ، نعم المراد من السلطنة على أخذ بدل التالف إن كانت السلطنة عليه ابتداء فهي من السلطنة على الغير ، وإن كانت من شؤون السلطنة على نفس المال التالف ، فلا بد من إضافة التالف إليه بإضافة الملكية ، حتى يقال حيث إنه ليس له مطالبة ذات المال بشخصه فله مطالبته بماليته ، وحيث إن التالف ليس مملوكا حال دعوى السلطنة على المال بأخذ بدله لصاحبه فالموضوع غير محقق ، وإضافته إليه سابقا لا يصحح دعوى السلطنة عليه لاحقا ، لأن ظاهر العموم هو السلطنة على المال المضاف حال السلطنة .
مع أنه يمكن أن يقال : - بناء على إضافة التالف إليه بإضافة الملكية - بالفرق بين صورتي وجود العين وتلفها ، فإن وجودها عنده يصحح السلطنة على مطالبتها منه ، بخلاف صورة التلف فإن نسبة التالف إليه وإلى غيره على حد سواء ، فإن المفروض عدم دخولها في عهدته ، وإنما الفرض إثبات العهدة بنفس دليل السلطنة ، فمطالبة البدل منه مع عدم وجود المال عنده وعدم كونه في عهدته بلا موجب ، ولعله أشار ( رحمه الله ) إلى بعض ما ذكر بقوله ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود . . . الخ ) [2] .
تحقيق المقام : أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة لشخصه ، فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول ، لأن الذمة تتشخص بتشخص أطرافها ، فمع سقوط ما في الذمة لا شخص ، وتخلل العدم في شخص واحد محال ، ولذا يمتنع إعادة المعدوم .
فإن قلت : تراد شخصه وإن كان محالا ، إلا أن تراد مثله المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط ليس بمحال ، ولا بد من هذه العناية دائما حتى في تراد العين



[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( محرر ) .
[2] كتاب المكاسب 91 سطر 15 .

219

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست