responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 220


الموجودة ، لأن المراد بالتراد ليس الأخذ والاسترداد الخارجيين ، بل التراد الملكي وإن كان مقيدا بصورة بقاء العين ، ومن الواضح أن إضافة الملكية كسائر الإضافات والاعتبارات تتشخص بأطرافها ، فشخص الملكية المردودة ليست عين الملكية القائمة بالمرجوع إليه ، كما أنها ليست عين الملكية المنتقلة إليه من المالك الأول ، فكما أن العينية بحسب الاعتبار المصحح لاعتبار النقل والرد فكذا هنا .
قلت : اعتبار التراد الملكي يقتضي اعتبار بقاء الملك ولو كان المردود غيره بالدقة ، وهو في ما نحن فيه محال ، إذ بعد سقوط ما في الذمة لا بقاء لما في الذمة ولو بالاعتبار ، لأن الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمته ، كذلك مثل ما في ذمته ، فاعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان ، والمعدوم لا يرد ، ولا يعقل تعلق الرد بالمعدوم .
ومنه يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى أصالة عدم العود بالإضافة إلى مثل ما في الذمة كما عن شيخنا الأستاذ [1] ، وذلك حيث لا شك في عدم الاشتغال بالمثل حتى يرد ، وأما الاشتغال بالرجوع فهو وإن كان مشكوكا إلا أنه شك في الاشتغال الابتدائي ، وتملك فما في ذمة الغير جديدا لا بعنوان الرد المتوقف على اعتبار بقائه ، المفروض عدمه قبل الرجوع ، هذا .
وإن كان المراد بجواز التراد هو التراد الملكي الباقي بعد تلف العين ، فهل حال سقوط ما في الذمة حال التلف فيجوز التراد الملكي وإن كان العائد مثل الساقط أو لا ؟
الظاهر أن أمر السقوط أعظم من التلف ، لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية التالف اعتبارا قبل الرجوع المصحح لاعتبار الرد ملكا ، بخلاف السقوط فإنه لا معنى لاشتغال ذمته - بمثل الساقط - للغير قبل الرجوع ، فإن اعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان ، مع التسالم على عدم اشتغال ذمته بشئ للغير قبل الرجوع ، وقد عرفت أن اعتبار بقائه تصحيحا لاعتبار التراد الملكي لازم ، لأن المعدوم لا يرد ،



[1] حاشية الآخوند 24 .

220

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست