responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203


منافاة بين أن تكون الملكية العنوانية من مقومات الالتزام ، والملكية الخارجية بنحو وجودها المناسب لها معلولا للالتزام ، كما أن طبيعي الفعل من مقومات الشوق الخاص النفساني ، وبجوده الخارجي يكون معلولا للشوق الخاص ومنبعثا عنه .
ويندفع التخيل [1] المزبور بأن اعتبار رد الملك غير عنوان عدم الملك بعدم علته ، كما أن اعتبار حل العقد غير عنوان عدم العقد أو عدم تأثيره ، وكل من الاعتبارين يحتاج إلى سبب ينحل به العقد أو يعود به الملك ، فلا دخل لرفع المعلول برفع علته برد الملك فتدبر ، هذا كله في تحقيق الفسخ الذي هو من عوارض العقد والرد الذي هو من عوارض العوضين .
وأما أن الجواز في المعاطاة هل هو بالمعنى الأول أو الثاني ؟
فتحقيق الحال فيه : أن الدليل على جواز المعاطاة إما الاجماع أو السيرة .
فإن كان الاجماع الذي يستدل به هو الاجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ ، فمن الواضح أن ذاك اللزوم المرتب على العقد اللفظي منفي في غيره ، وهو إما خصوص اللزوم من حيث فسخ السبب المعاملي ، أو أظهر فرديه ذلك فهو المتيقن منه .
وإن كان المراد الاجماع في خصوص باب المعاطاة على جواز التراد ، فنقول : إن المعاطاة حيث إنها عند غالب المجمعين لا تفيد إلا الإباحة ، فليس هناك سبب معاملي مؤثر ، بل حكم وموضوع ، فلا مورد للفسخ والحل ، ولا إجماع حينئذ على الجواز بناء على إفادة الملك ، حتى يتكلم فيه أنه من عوارض السبب أو المسبب .
وإن كان الدليل هي السيرة ، فمن البين أن بناء العرف على عدم المعاملة مع المعاطاة كما يعاملون مع الصيغة ، بمعنى أن القول له عندهم نحو من الاستيثاق والاستحكام ، بحيث ليس للفعل ذلك الاستيثاق والاستحكام عندهم ، فالمقابلة عندهم بين القول والفعل في الاستحكام والاستيثاق ، لا بين الملك في المعاطاة ونفس الصيغة ، حيث لا مقابلة بين المسبب في طرف والسبب في طرف آخر ، ولا



[1] وهو ما تقدم بعنوان ( وربما يتخيل ) .

203

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست