نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 185
الوطئ بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، فيتوقف تأثير الوطئ بوجوده الخارجي على حليته بوجوده العنواني ، ويتوقف حليته بوجوده العنواني على تأثيره بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، بحيث لو لم تتحقق الزوجية أو الملكية لم يحل الوطئ في مرتبة وجوده العنواني . ودفع هذا الاشكال وإن لم يكن بمهم فيما نحن فيه للاجماع على عدم جريان المعاطاة في النكاح ، لكنه في مسألة الفسخ بالفعل مما لا بد منه ، ويمكن الجواب عنه بوجوه : أحدها : تسليم اشتراط التأثير بالحلية إلا أن الحلية والإباحة ليست كسائر الأحكام الأربعة باقتضاء المصلحة الملزمة أو الغير الملزمة ، وباقتضاء المفسدة الملزمة أو الغير الملزمة ، بل من باب لا اقتضائية الموضوع ، فالوطئ وإن كان مشروطا في تأثيره بالحلية إلا أن الحلية ليست باقتضاء الزوجية أو الملكية حتى يستلزم الدور ، بل الحلية بعدم المفسدة المقتضية للحرمة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية ، وعدم المفسدة بعدم موضوعها الملازم للوطئ المقارن للزوجية والملكية ، لا أن عدم موضوعها مستندا إلى وجود الوطئ المقارن للزوجية و الملكية ، فإن عدم الضد ليس مما يتوقف عليه وجود ضده ولا هو متوقف عليه . فإن قلت : بعد تسليم الاشتراط يلزم الدور من ناحية توقف الحلية على موضوعها ، والمفروض توقف تأثير موضوعها عليها . قلت : قد أقمنا البرهان في محله [1] على تأخر الحكم عن موضوعه في مرتبة الموضوعية ، وهو وجوده العنواني فلا ينافي شرطيته لوجود موضوعه خارجا ، ونظيره البعث إلى الصلاة فإنه متأخر عنها بوجودها العنواني ومتقدم عليها بوجودها الخارجي ، لأنه من أجزاء علة وجودها في الخارج ، فلا ينافي التأخر في مرتبة التقدم في مرتبة أخرى ، فتدبر . ثانيها : منع الاشتراط المستلزم الدور بتقريب : أن اشتراط التأثير بالحلية