responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185


الوطئ بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، فيتوقف تأثير الوطئ بوجوده الخارجي على حليته بوجوده العنواني ، ويتوقف حليته بوجوده العنواني على تأثيره بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية ، بحيث لو لم تتحقق الزوجية أو الملكية لم يحل الوطئ في مرتبة وجوده العنواني .
ودفع هذا الاشكال وإن لم يكن بمهم فيما نحن فيه للاجماع على عدم جريان المعاطاة في النكاح ، لكنه في مسألة الفسخ بالفعل مما لا بد منه ، ويمكن الجواب عنه بوجوه :
أحدها : تسليم اشتراط التأثير بالحلية إلا أن الحلية والإباحة ليست كسائر الأحكام الأربعة باقتضاء المصلحة الملزمة أو الغير الملزمة ، وباقتضاء المفسدة الملزمة أو الغير الملزمة ، بل من باب لا اقتضائية الموضوع ، فالوطئ وإن كان مشروطا في تأثيره بالحلية إلا أن الحلية ليست باقتضاء الزوجية أو الملكية حتى يستلزم الدور ، بل الحلية بعدم المفسدة المقتضية للحرمة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية ، وعدم المفسدة بعدم موضوعها الملازم للوطئ المقارن للزوجية والملكية ، لا أن عدم موضوعها مستندا إلى وجود الوطئ المقارن للزوجية و الملكية ، فإن عدم الضد ليس مما يتوقف عليه وجود ضده ولا هو متوقف عليه .
فإن قلت : بعد تسليم الاشتراط يلزم الدور من ناحية توقف الحلية على موضوعها ، والمفروض توقف تأثير موضوعها عليها .
قلت : قد أقمنا البرهان في محله [1] على تأخر الحكم عن موضوعه في مرتبة الموضوعية ، وهو وجوده العنواني فلا ينافي شرطيته لوجود موضوعه خارجا ، ونظيره البعث إلى الصلاة فإنه متأخر عنها بوجودها العنواني ومتقدم عليها بوجودها الخارجي ، لأنه من أجزاء علة وجودها في الخارج ، فلا ينافي التأخر في مرتبة التقدم في مرتبة أخرى ، فتدبر .
ثانيها : منع الاشتراط المستلزم الدور بتقريب : أن اشتراط التأثير بالحلية



[1] نهاية الدراية 3 : 68 و 105 - مؤسسة آل البيت .

185

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست