responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184


بالوطئ فإن الوطئ يحتاج إلى سبب محلل له ، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة مع امتناع تأثير الشئ في نفسه .
قلت : قد عرفت صدق ألفاظ المعاملات على ما يتسبب إليه بالفعل على جميع الأقوال ، ولا ينافي ما عن المشهور من كون النكاح بمعنى العقد شرعا ، فإنه في قبال معناه اللغوي وهو الوطئ لا في قبال السبب الفعلي ، وإلا فيستحيل انشائه بالعقد اللفظي ، لأن المفهوم الساري في جميع المشتقات هو القابل للانشاء ، والموجود الانشائي غير قابل للانشاء ، لأن الموجود بأي نحو كان من الوجود لا يقبل الوجود .
وأما شبهة حصر الزنا في صورة الاكراه ، فمندفعة بأن الوطئ ربما يتسبب به إلى إيجاد علقة الزوجية عن التراضي ، وربما يوجد بنفسه عن الرضا ، والثاني زنا محض حيث إنه لا تسبب فيه إلى الزوجية والأول هو محل الكلام .
وأما البرهان على عدم المعقولية فبظاهره غير معقول ، لأن السبب هو الوطئ والمسبب هو الحلية ، فلم يلزم اتحاد السبب والمسبب ولا تأثير الشئ في نفسه .
نعم يمكن تقريب عدم المعقولية بوجه آخر : وهو أن السبب المبغوض لا يؤثر ، فالوطئ المؤثر في الزوجية هنا وفي الملكية في باب الفسخ بالفعل مشروط بالحلية ، والمفروض أن الحلية من مقتضيات الزوجية والملكية ، فيتوقف حلية الوطئ على تأثيره ويتوقف تأثيره على حليته .
والاشكال ليس من ناحية عدم مقارنة الحلية مع الوطئ والزوجية أو الملكية ، ليجاب بأن الزوجية والملكية مقارنان مع الوطئ في الزمان والحلية أيضا ، حيث إنها أثر الزوجية والملكية مقارنة معهما في الزمان ، ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالعلية والمقارنة الزمانية .
بل الاشكال من ناحية اشتراط الوطئ في تأثيره بحليته مع أنها من مقتضيات أثره ، كما أنه لا منافاة بين كون الحلية حكما للوطئ بوجوده العنواني كسائر الأحكام بالإضافة إلى موضوعاتها على ما حققناه في محله [1] ، وكون هذه الحلية شرطا لتأثير



[1] نهاية الدراية 2 : 258 - مؤسسة آل البيت .

184

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست