responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 186


الاقتضائية وبعدم الحرمة بعدم مقتضيها يؤل إلى اشتراط وجود الضد بعدم الضد ، وذلك لأن مقتضي الحرمة وجود المفسدة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية أو الملكية ، وهو ضد الوطئ المقارن للزوجية أو الملكية ، فعدم الحرمة بعدم مقتضيها وهو عدم الضد للوطئ المقارن للزوجية والملكية ، فكما لا يصح اشتراط وجود الضد بعدم ضده - كما حقق في محله [1] - كذلك لا يصح اشتراطه بما يكون موقوفا على عدم الضد ، فالحلية وعدم الحرمة بعدم الضد للوطي المقارن للزوجية أو الملكية وهو ملازم لوجود ضده فكذا حكمه المرتب عليه ، وإلا كان الضد منتهيا إلى عدم الضد ومتوقفا عليه .
فمبني الجواب الأول على تسليم التوقف من أحد الطرفين ، ومبنى الجواب الثاني على استحالة التوقف ولو من طرف ، نعم الجواب الثاني مبني على ما هو المسلم عند المحققين من عدم توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر ، بخلاف الجواب الأول فإنه مبني على عدم توقف عدم أحد الضدين على وجود الآخر .
وهو محال وإن قلنا بامكان الأول ، لأن الشرطية إما بمعنى مصححية فاعلية الفاعل أو متممية قابلية القابل ، والعدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليحتاج إلى المصحح والمتمم ، بخلاف الوجود فإنه يحتاج إلى فاعل وقابل ، فيمكن فرض دخل اقتران الفاعل أو القابل بعدم شئ في مقام تأثير الفاعل أو تأثير القابل .
ثالثها : وهو أصحها وأمتنها هو استحالة الاشتراط وإن كانت الحلية كسائر الأحكام اقتضائية ، وتقريبه أن اقتضاء الوطئ للتأثير في الزوجية أو الملكية مفروغ عنه ، لصحة الانشاء والتسبب بالفعل ثبوتا ووجود المقتضي إثباتا ، وإنما الكلام في مانعية الاشتراط ، ولا محالة كل مقتضي بلا مانع يؤثر أثره ، ولا مانع إلا مبغوضية الوطئ لأن المفروض أن السبب المبغوض لا يؤثر ، ومن الواضح أن المبغوض هو الوطئ الغير المقارن للملكية أو الزوجية ، ومبغوضية المقارن لأحديهما خلف ، كما أن مبغوضية الوطئ الذي لا يتسبب به إلى الملكية أو الزوجية أجنبية عما نحن فيه .



[1] نهاية الدراية نهاية الدراية 2 : 188 - مؤسسة آل البيت .

186

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست