نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 177
- قوله ( قدس سره ) : ( ومقتضى ذلك أن يكون تسليط . . . الخ ) [1] . بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح [2] على ما حكى عنه حصول الملك بتسليط المشتري مجانا ، وأنه لا يجوز الرجوع فيه مع بقاء العين واسناده إلى الأصحاب ، فيخرج عن موضوع البحث وهو قصد الإباحة المطلقة بالمعاطاة ، نعم ما ذكره الفخر ( قدس سره ) لا ينطبق على القواعد ، فإن التسليط ليس من الأسباب المملكة ، وإرادة الهبة من تسليط المجاني على فرض قصدها لا تلائم حكمهم بعدم جواز الرجوع مع بقاء العين ، وحمله على الأعراض وإن كان قريبا إلا أنه لا دليل على كون الأعراض مزيلا للملك ، ولا على تملك غير المباحات الأصلية بوضع اليد عليها ، بل الظاهر من المعامل مع الغاصب مع العلم بغصبه إرادة مجرد التسلط خارجا على ما بيده من دون قصد معاملة ، حتى يقال قصد بها الملكية أو الإباحة ، كما في التسليط المعاملي في باب المعاطاة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه في مباحث الفضولي [3] . - قوله ( قدس سره ) : ( فمحصله أن هذا النحو من المعاوضة . . . الخ ) [4] . قد عرفت [5] مرارا أن المعاوضة والمبادلة من المعاني الغير المستقلة في التحصل ، بل لا بد من أن تكون بلحاظ أمر ، والمعاوضة المالية لا بد من أن تكون بلحاظ أمر يناسب المال بما هو مال ، ولا اختصاص للأمر الملحوظ في المبادلة
[1] كتاب المكاسب 90 سطر 7 . [2] إيضاح الفوائد لم أجده فيه مع كثرة البحث . وهو لزين المجتهدين شيخنا أبو طالب محمد بن العلامة الحلي الملقب بفخر المحققين . ولد ( رحمه الله ) في يوم الاثنين ليلة 20 ج 1 سنة 682 ه وتوفي في ليلة الجمعة 15 ج 2 سنة 771 ه له آثار منها الايضاح وحاشية الارشاد وغيرهم . روضات الجنات 6 : 330 بتصرف . [3] ح 2 تعليقة 104 . [4] كتاب المكاسب 90 سطر 8 ، وفيه ( هذا النحو من الإباحة المعوضة . . ) . [5] تعليقة 94 قوله ( وثانيها شرعي . . . ) .
177
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 177