responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176


فيعلم منه أن التحليل عنوان آخر غير النكاح ولو بمعناه اللغوي ، مع عدم صدق الزوجة على الأمة المحللة في قبال الأمة المزوجة ، كما أن ادراجه في الملك - بإرادة ملك التصرف ، خصوصا بملاحظة التعبير عن المتمتع بها ( بأنهن مستأجرات ) [1] بل في النكاح الدائم ( بأنه قد اشتراها بأغلى الثمن ) [2] - أيضا غير وجيه ، لأن الظاهر من ملك اليمين بهذا العنوان ملك الرقبة لا ملك الانتفاع .
ويمكن دفعها بأن الآية في مقام حصر السبب بالذات وهو منحصر في الزواج الشامل للدوام والانقطاع وفي ملك الرقبة لا ثالث لهما ، وأما التحليل فهو سبب بتبع سببية ملك اليمين ومن مقتضياته ، فإنه المقتضي لملك الانتفاع ولتمليك الانتفاع وهو التحليل ، والله أعلم .
- قوله ( قدس سره ) : ( إما لازما بناء على أن قصد البائع . . . الخ ) [3] .
هذا بيان لعدم المانع من وقوعه للمالك مع أن المقتضي لا يقع بمجرد عدم المانع ، بل لا بد من وجود مقتضية ، إلا بتوهم أن الأذن في المقيد إذن في ذات المقيد مع فرض لغوية قيده ، ومع الإذن في ذات المقيد يخرج عن الفضولية فلا حاجة إلى الإجازة .
وهذا التوهم إنما يتم إذا لم يكن القيد منافيا لذات المقيد ، وحيث إن البيع على الفرض معاوضة حقيقية فالأذن في تمليك المال لنفسه ليس إذنا في حقيقة البيع حتى يكون ذات المقيد محفوظة ، فلا بد من الإجازة حتى يتسبب البيع إلى مالكه لتعقل المعاوضة الحقيقية ، فمرامه ( قدس سره ) بيان عدم المانع أولا والحاجة إلى المقتضي ثانيا ، فتدبر فيه .



[1] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب نكاح المتعة ح 2 .
[2] وسائل الشيعة باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . وفيه ( نعم إنما يشتريها بأغلى ثمن ) وأما النص الموجود في الأصل فلم أجده .
[3] كتاب المكاسب 90 سطر 3 .

176

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست