نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 163
وإن أريد منه عدم حصول الملكية أصلا حتى بالنسبة إلى المال في التمليك الحاصل من المعطي الملحوظ كونه بإزاء التمليك من الآخر ، فهو مخدوش : بأن التمليك بإزاء التمليك إذا وقع على وجه صحيح فلا محالة يوجب تحقق الملكية من المنشئ للتمليك ، واستحقاق التمليك من الآخر كسائر الأعمال ، غاية الأمر أن هذا العمل انشائي دون غيره ، فما أفاده من عدم حصول ملكية العين الأولى إلا مع حصول ملكية العين الثانية بلا موجب . ويمكن دفعه وتقوية ما أفاده ( قدس سره ) - من تقوم المعاملة بالعطاء من الطرفين بتقريب : أن التعاوض والتبادل بين شيئين لا بد من أن يكون بلحاظ أمر ، فإذا كانت عين عوضا عن عين فلا بد من أن تكون في الملكية ، وإذا كان عمل عوضا عن عمل فلا بد من أن يكون في الاستحقاق ، وربما يكون التعاوض بين شيئين بلحاظ ذاتهما لقبولهما بذاتهما للإضافة ، كالملكية فإنها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى ، فمرجع التمليك بإزاء التمليك إلى جعل إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية ، ومقتضى التضائف بين المعوضية والعوضية حصولهما معا وعدم انفكاك أحد المتضائفين عن الآخر . والتحقيق : - بعد ما عرفت من عدم معقولية التمليك إلا في ضمن معاملة أخرى - أنه إن وقع الصلح على مبادلة إضافة الملكية مع إضافة ملكية أخرى ، وقلنا بكفاية الإضافة الذاتية في تحقق المعاوضة والمبادلة ، فلا محالة تتبادل الإضافتان بمجرد الصلح المزبور من دون توقف على التمليك التسبيبي بعد الصلح من أحدهما فضلا عن كليهما . وإن وقع الصلح على فعل تسبيبي وهو التمليك بإزاء فعل تسبيبي مثله ، فلا يعقل حصولهما إلا بانشائهما بعد الصلح ، والتعاوض الذي وقع عليه الصلح إنما هو في استحقاق كل منهما على الآخر تمليك ماله إياه ، وعليه فالتمليكان موصوفان في مرحلة الصلح بالمعوضية والعوضية بلحاظ الاستحقاق المزبور قطعا . وأما صيرورتهما متبادلين خارجا فهو لا يكون إلا بايجادهما خارجا ، فالمعاوضة التي هي أثر الصلح إما لا تبقي مجالا لانشاء التمليك كالشق الأول ، وإما تبقي مجالا له
163
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 163