responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162


بخلاف ما إذا كانت المقابلة بين المالين وهذا لا اشكال فيه من وجه ، فلا موجب لتعرضه ، كما أنه إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك فإنه لا اشكال فيه من حيث صدق البيع ، كما أنه مشترك مع المقابلة بين التمليكين من حيث لزوم كون القبول فيه بالاعطاء كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى فلا موجب للتعرض له ، وأما المقابلة بين التمليك والمال فهو غير معقول كما سيجئ [2] توضيحه إن شاء الله تعالى .
- قوله ( قدس سره ) : ( فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين . . . الخ ) [3] .
تنقيح المقام برسم أمور :
منها : أن الكلام في صحة التمليك بإزاء التمليك ، فارجاعه إلى المقابلة بين المال والتمليك خلف ، فلا وجه لما عن شيخنا الأستاذ [4] من ارجاعه إليه ، فإنه كما مر [5] مما لا اشكال فيه ، فلا وجه لتعرضه إلا من حيث عوضية التمليك ، فتدبر .
ومنها : أن أصل المقابلة بين التمليكين فيه غموض وخفاء ، فإن التمليك بالاعطاء حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ آلي ، وفي جعل نفسه معوضا يحتاج إلى لحاظ استقلالي ، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتبائنين في ملحوظ واحد ، فلا بد من أن يكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أخرى كالصلح على التمليك بإزاء التمليك ، فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه .
ومنها : أن ما أفاده ( قدس سره ) من تقوم التعاطي بالتمليك من الطرفين ، إن أريد منه أنه لا بد من إنشاء تمليكين في حصول الملكيتين باعطائين فهو كما أفيد ، للفرق بين التمليك وسائر الأعمال كالخياطة ، فمجرد استحقاق التمليك على الآخر لا يجدي في حصول ملكية ماله .



[1] تعليقة 93 قوله ( ومنها أصل المقابلة بين التمليكين ) .
[2] تعليقة 93 قوله ( ومنها أنه إذا كان التمليك . . . ) .
[3] كتاب المكاسب 88 سطر 32
[4] حاشية الآخوند 18 .
[5] تعليقة 92 .

162

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست