responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 146


ذكر منك .
ومنها : أن الأمر بالوفاء العقدي إما مولوي أو ارشادي ، والارشادي إما إلى الصحة أو إلى اللزوم أو إليهما معا ، لا مجال لكونه ارشاديا إلى الصحة ، لأن الأمر بشئ يعقل أن يكون ارشاديا إلى ما فيه من الفائدة المترقبة منه لا إلى ما في غيره من الفائدة ، فقوله ( عليه السلام ) : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) [1] يصح أن يكون ارشاديا إلى ما في انشاء البيع من الفائدة ، لكن الأمر بالوفاء لا يصح أن يكون ارشادا إلى ما في البيع من الفائدة ، بل إلى ما في الوفاء من الفائدة ، وترتب الوفاء على الصحة وامكان الأمر به دليلا على الصحة ، إلا أنه بالدلالة الفعلية لا بالدلالة الكلامية ، ولذا ذكرنا في محله [2] أن الأمر بشئ لانبعاثه عن المصلحة وإن كان يدل عليها ، إلا أنه من باب دلالة المعلول على العلة ، لا بنحو سوق الانشاء لإرائة ما فيه من المصلحة في قبال سوقه لجعل الداعي .
ومما ذكرنا تبين عدم الارشاد إلى الصحة واللزوم معا ، لما مر [3] ولعدم الجامع ، وأما الارشاد إلى اللزوم الوضعي فهو في حد ذاته معقول لكنه خلاف ظاهر الأمر والنهي ، إلا أنه ربما يدعى الظهور الثانوي لهما في باب المعاملات في الارشاد ، كما يدعى ظهور الأمر بالاجزاء والشرايط في التكليفات في الارشاد إلى الجزئية والشرطية .
ويمكن أن يقال : إن المسلم من ذلك فيما إذا تعلق الأمر أو النهي بنفس المعاملة ، كقولهم ( عليهم السلام ) : ( بيعوا ولا تبيعوا ) لا في مثل الأمر بالوفاء والنهي عن النقض والنكث ، فإن مناسبة الحكم والموضوع فيه تقتضي مولوية الأمر والنهي ، فإن الآيات الواردة في باب الوفاء والنقض والنكث وتوصيف المؤمنين بالوفاء بالعهد والميثاق ، وتوصيف غيرهم بأنه لا عهد لهم ولا يمين لهم ، كلها شاهدة على أن مساقها مساق



[1] عوالي اللآلي 2 : 253 حديث 26 .
[2] نهاية الدراية 2 : 335 - مؤسسة آل البيت .
[3] في نفس التعليقة .

146

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست