نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 147
التكليف لا الارشاد ، فالأظهر كون الأمر بالوفاء والنهي عن النقض مولويا ، وحينئذ يشكل استفادة اللزوم الوضعي منه ، بل يدل الأمر والنهي المولويان على خلافه ، للزوم تعلقهما بالمقدور في وعاء الامتثال فيدلان على أن العقد قابل للحل . لا يقال : النهي يوجب سلب قدرته شرعا عن الفسخ ، ومعه لا ينفذ منه انشاء الفسخ حيث لا سلطنة له عليه ، ولا ينفذ مع عدم ملك التصرف شئ من التصرفات التسببية المعاملية عقدا وحلا . لأنا نقول : السلطنة التكليفية حيث إنها متقومة بالترخيص التكليفي ، فلا محالة تنتفي بضدها وهو التحريم المولوي ، وأما السلطنة الوضعية - المتقومة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملي - فلا يعقل انتفائها بالتحريم المولوي ، فما ينتفي بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ ، وما ينافي عدم النفوذ لا ينتفي بالتحريم المولوي ، إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذ بعد النهي كما كان قبله ، بل قد عرفت استحالة خلافه ، وإلا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال . نعم للمصنف العلامة ( رفع الله مقامه ) تقريب في استفادة اللزوم الوضعي من الأمر التكليفي بالوفاء والنهي عن النقض تعرض له في أوائل الخيارات [1] ، ملخصة أن الوفاء هو العمل بمقتضى العقد ، وحيث إن مقتضاه تمليك الغير وجب العمل بما يقتضيه تمليك الغير من ترتيب آثار ملكية الغير له بعدم أخذه من يده وعدم التصرف فيه بغير رضاه ، فإذا وجب هذا المعنى مطلقا حتى بعد إنشاء الفسخ والرجوع كان دلا على اللزوم الوضعي ، وإلا لكان محجورا عن ملكه بلا موجب مع تأثير الرجوع . ويمكن أن يورد عليه : بأن الوفاء باعترافه ( قدس سره ) هو العمل بمقتضى العهد والعقد و متعلقه ملكية عين بعوض ، ولا تعهد لتمليك عين بعوض كما لا تعهد لعدم التصرف ، وما لا عهد به لا وفاء له ، وترتيب آثار الملكية عمل بما تقتضيه الملكية لا عمل بما يقتضيه العقد على الملكية ، فلا عمل للعقد على الملكية إلا القيام به بعدم هدمه . وأصلحناه في باب الخيارات بإرادة الوفاء العملي كالتصديق العملي في باب