responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145


ومنها : أن الوفاء كما في اللغة ضد الغدر ، والغدر التجاوز عن شئ وتركه ومنه قوله تعالى : * ( فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) * [1] أي لم نترك أحدا وأتينا بهم جميعا ، ومنه قوله تعالى : * ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) * [2] أي لم يتركهما ولم يجاوزهما ، ومنه الغدير من الماء فإنه منقطع السبيل أو الماء الذي ينقطع عنه السيل المار منه وعليه ، فالوفاء هو الاتمام وعدم التجاوز عنه ، والدرهم الوافي هو التام ، وإيفاء المكيل اعطائه تاما ، واستيفائه أخذه تاما ، والموافاة إنهاء الوفاء وفي الدعاء عند الحجر الأسود : ( إشهد لي بالموافاة ) [3] أي بانهاء الوفاء بالميثاق إليك ، نظرا إلى التقامه الميثاق المأخوذ على العباد ، ولذا ورد : ( إنه يمين الله في الأرض ) [4] ويقال وافى عنه أي حج عنه ، ولأجله جعل الحج ونبذ الميثاق متضادين في الخبر المتكفل لجنود العقل والجهل حيث قال ( عليه السلام ) : ( الحج وضده نبذ الميثاق ) [5] .
فتبين من جميع ما ذكرنا أن مادة الوفاء والايفاء بمعنى التمامية والاتمام تقريبا ، في قبال الترك والتجاوز عن الشئ ، وإيفاء الكيل اعطائه تاما في قبال التجاوز عنه باعطائه ناقصا ، واستيفائه بالعكس ، ولعل تحريم النقض والنكث مع أنهما في قبال الاتمام لكونه أبلغ وآكد من تحريم التجاوز عنه وعدم القيام به ، فإن النقض جعل العقد محلولا والغدر تركه والتجاوز عنه ، فتحريم الأول أبلغ وآكد من تحريم الثاني بعنوانه .
وبناء على ما ذكرنا فمتعلق العهد والعقد وإن كان من الأعمال ، والوفاء به والقيام بمقتضاه إيجاده وإن كان من النتائج ، كما في العقد على ملكية عين بعوض ، فاتمامه وعدم التجاوز عنه بايفائه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه ، ومنه يعلم أن ترتيب آثار الملك أجنبي عن الوفاء ، إذ لا عهد بالإضافة إليه ، وما لا عهد به لا وفاء له فليكن على



[1] الكهف آية 47 .
[2] الكهف آية 49 .
[3] وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الطواف ح 6 وفيه ( لتشهد . . . ) .
[4] وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الطواف ح 9 وفيه ( يمين الله في أرضه ) .
[5] الكافي 1 : 22 حديث 14 .

145

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست