responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134


حد المعلول بلا علة ، ولذا اشتهر أن الحكم باقتضاء موضوعه .
وحينئذ فإن كان اللزوم والجواز من أحكام الملك فهو كاشف عن خصوصية عرضية لاحقة للملك ، لفرض عدم امكان اختلاف الحقيقة لتكون الخصوصية ذاتية ، وإن كان من أحكام السبب كانت تلك الخصوصية تارة ذاتية كالعقد والمعاطاة المختلفين بالذات ، وأخرى عرضية كالهبة المتعلقة تارة بذي رحم وأخرى بغيره ، ولازم كون المسبب ذا خصوصية عدم إمكان استصحاب شخص الملك لعدم العلم بتلك الخصوصية اللاحقة ، ولازم كون السبب فقط ذا خصوصية عدم المانع من استصحاب شخص الملك المسبب ، إذ لا يتخصص بشئ حتى يتردد الأمر بين حصتين متباينتين ، لئلا يعلم أن شخص الملك الحادث فرد هذه الحصة أو فرد حصة أخرى مبائنة .
نعم أورد عليه بعض أجلة المحشين [1] أن اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضي اختلاف الأحكام ، ولعله أخذه من بعض أجلة تلامذته ( رحمهما الله ) في كتاب الإجارة حيث قال : ( اختلاف السبب لو لم يؤثر في موضوع الحكم فكيف يؤثر في نفس الحكم . . . إلى آخر ما أفاده ( قدس سره ) [2] .
وكلاهما ساقط ، إذ ليس السبب سببا للحكم على موضوع ، حتى يقال إذا لم يؤثر في موضوع الحكم فكيف يؤثر فيه ، بل الحكم لنفس السبب وهو موضوعه لا المسبب ، إذ المفروض أن اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من أحكام المسبب ، فلا موقع لهذا الايراد .
لا يقال : لم يفرض في كلام المصنف ( قدس سره ) إلا أن اختلاف الأحكام لاختلاف الأسباب ، بل ظاهره أن اللزوم والجواز حكم المسبب وهو الملك ، حيث قال ( رحمه الله ) :
( انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي . . . الخ )



[1] حاشية اليزدي 73 سطر 28 .
[2] كتاب الإجارة 14 .

134

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست