responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133


الكلام في ملك عين خاصة ، تارة بملك لازم وأخرى بملك جائز .
ولا يقاس بالطلب بناء على إرادة الإرادة النفسانية هي الوجوب والندب ، فإن الإرادة من الكيفيات ، ومقولة الكيف قابلة للشدة والضعف ، وأما إذا أريد من الوجوب والاستحباب الأمران الاعتباريان المنتزعان من الانشاء بداعي جعل الداعي ، فهو خارج عن المقولات ولا حركة ولا اشتداد في الاعتباريات كما بيناه في محله .
وأما كون الملكية متفاوتة بالخصوصيات الزائدة على مفرداتها ، بحيث تكون معتبرة باعتبارها فلا برهان على عدمها ، وسيأتي [1] إن شاء الله تعالى الكلام فيها في ذيل كلامه ( زيد في علو مقامه ) .
ثانيهما : في حال اللزوم والجواز المعدودين من الأحكام الشرعية ، والكلام تارة في كونهما بنفسهما من خصوصيات المسبب أو السبب ، وأخرى في كشفهما عن خصوصية في السبب أو المسبب ، ومجرد نفي الأول لا يجدي للمصنف ( قدس سره ) في مقام استصحاب شخص الملك .
أما الأول : وهو كونهما من خصوصيات السبب أو المسبب فغير معقول ، لأن الحكم لا يعقل أن يكون مقوما ولا قيدا له ، لتأخر الحكم عن موضوعه ، فلو كان مقوما أو قيدا لموضوعه المتقدم طبعا لزم تقدم المتأخر وهو محال ، فلا فرق بين كونهما من خصوصيات السبب أو المسبب ، وحيث إن المهم عنده عدم كونهما من خصوصيات المسبب ، لأن الكلام في استصحاب شخص المسبب ، فلذا تصدى ( قدس سره ) لدفعه بالخصوص ، وإلا فالسبب مختلف إما ذاتا أو عرضا ، ولو لم يكن اللزوم والجواز من خصوصياته .
وأما الثاني : وهو كشف الحكم عن خصوصية ذاتية أو عرضية في الموضوع ، سواء كان سببا أو مسببا ، فهو مما يقضي به البرهان ، وإلا لكان اختصاص الحكم بهذا الموضوع دون غيره ، وموضوعية شئ لهذا الحكم دون غيره بلا مخصص وهو على



[1] تعليقة 77 .

133

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست