responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116


فهو بظاهره التزام منه بجواز التخلف وعدم التبعية ، مع إنه كما عرفت [1] عقلي ولا مجال لقصر التبعية على الايجاب فقط ، مع أن السلب أوفق بالعبارة وعقلية التبعية فيه .
بل الجواب ما مر سابقا [2] من أن الإباحة ليست انشائية ، لاستحالتها مع التسبب إلى الملكية ، بل إما من جهة الرضا الضمني أو حكم شرعي محض ، وشئ منها ليس تسبيبا بالعقد ولا مضمونه ، حتى يقال وقع بالعقد ما لم يقصد ، بل لو فرض إمكان الإباحة المالكية الضمنية بالمعاطاة مع فرض قصد التمليك فهي غير موجبة للتخلف ، لأن المفروض أن الواقع مما قصد ضمنا إلا أن أصل الفرض محال كما مر [3] .
- قوله ( قدس سره ) : ( وثانيا إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير . . . الخ ) [4] .
غرضه ( قدس سره ) ليس إمكان التخلف ، لأن التخلف مستحيل عقلا ، لا أنه غير سائغ شرعا حتى يجوز أحيانا بحكم الشارع ، بل غرضه ( قدس سره ) أن مثل ترتيب الإباحة مع عدم قصدها إن كان تخلفا فمثله كثير ، فغرضه النقض بعد الحل ، فكما لا تخلف حقيقة في هذه الموارد بل بحسب الصورة ، فكذا فيما نحن فيه .
أما موارد التخلف :
فمنها : الحكم بالضمان بالبدل الواقعي المرتب على العقد الفاسد ، بحيث نسب إليه [5] في ما اشتهر من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - كقولهم هنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة - مع أن المقصود هو التضمين بالمسمى .
ويندفع : بعد معلومية المسامحة في أمثال هذه التعبيرات ، أن ترتب الضمان على



[1] في نفس التعليقة .
[2] تعليقة 52 .
[3] تعليقة 52 .
[4] كتاب المكاسب 84 سطر 18 .
[5] أي العقد فعلى هذا حتى يكون منسوبا الضمان للعقد حق العبارة أن يقال ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) بالتشديد .

116

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست