responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117


العقد الفاسد كترتب الإباحة شرعا من باب ترتب الحكم على موضوعه ، لا من باب ترتب المسبب على سببه ، بل لو فرض أن بابه باب ترتب المسبب على سببه فهو مغاير لترتيب الأمر التسبيبي على ما يتسبب إليه ، والأمر العقدي القصدي الذي لا بد من أن يكون على فرض وقوعه قصديا هو الثاني دون الأول ، إذ لا دليل عقلا على أن كل مسبب يترتب على سبب عقدي قصدي ، فضلا عما إذا كان مثل نسبة الحكم إلى موضوعه .
مضافا إلى أن الضمان بواسطة اليد لا بالعقد الفاسد ، ولو فرض أنه بالاقدام وأريد منه الاقدام المعاملي العقدي - فهو عند القائل به من حيث الاقدام على طبيعي الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص ، ونفي الخصوصية لا يوجب نفي أصله ، فالواقع مقصود ضمنا لا أنه غير مقصود ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيه في محله [1] .
ومنها : العقد المشروط بشرط فاسد ، فإن الشرط الفاسد غير مفسد عند كثير من المحققين ، مع أن المقصود هو المقيد ولم يقع والواقع غير مقصود .
ويندفع : بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب ، وأن كلا [2] منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب ، فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته - دون ما هو مضمونه بقيده - ليس من باب وقوع ما لم يقصد ، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق فيه في باب الشروط فراجع [3] .
ومنها : بيع ما يملك وما لا يملك ، بملاحظة تعلق القصد بملك الكل دون البعض ، ولذا لا يشك في أنه بيع واحد لا بيوع متعددة ، فما هو مقصود من هذا البيع الواحد لم يقع وما وقع بهذا البيع الواحد غير مقصود .
ويندفع : بما فصلنا القول فيه في محله [4] ، ملخصه أن البيع الانشائي وإن كان واحدا



[1] في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد - تعليقة 184 وما بعدها .
[2] هذا هو الصحيح ، وفي الأصل ( كل ) .
[3] ح 5 تعليقة 93 ، وما بعدها .
[4] في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك - ح 2 تعليقة 302 .

117

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست