responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103


وأما بعض التصرفات الأخر كالعتق والبيع فيستحيل تقارنهما مع الملك ، لاستحالة دخول العين في الملك وخروجها رأسا أو إلى ملك الغير في زمان واحد ، بل إذا أريد من العتق والبيع ما هو كذلك بالحمل الشائع للزم محذور الدور أيضا ، لتوقف الملك عليهما توقف المسبب على سببه ، ولتوقفهما على الملك توقف المشروط على شرطه ، فلا بد فيهما من الالتزام بسببية إنشاء البيع أو العتق بجزء منه ، أي قبل تمامية الصيغة للتأثير في الملك ، لئلا يلزم محذور الدخول والخروج في زمان واحد ، ومحذور التوقف من الطرفين ، لتوقف الملك على جزء من الانشاء من دون توقف للانشاء بجزئه على الملك ، بل الموقوف على الملك آنا ما هو بيع وعتق حقيقة ، أو ما هو سبب تام للتأثير وهو تمام الانشاء عقدا أو إيقاعا ، وتمام الكلام في باب الخيارات .
- قوله ( قدس سره ) : ( وما أبعد ما بينه وبين توجيه . . . الخ ) [1] .
سياق العبارة يقتضي حدا وسطا ، وليس هو إلا عدم كونه بيعا شرعا ، فكأن المراد بالأول عدم كونه بيعا حتى عرفا .
لا يقال : فكيف يجامع قصد النقل والتملك .
لأنا نقول : يكفي فيه إنشاء النقل بنظر الناقل ، نعم الانصاف أن المعاملة الجارية بين الناس إذا كانت بقصد النقل والتمليك فلا محالة يكون ناقلا بنظرهم بما هم أهل العرف ، فلا يقاس بانشاء النقل من أحدهم على خلاف الطريقة العرفية ، فلا يراد من نفي البيعية عنها إلا نفيها شرعا فلا وسط في البين .
- قوله ( قدس سره ) : ( فكل بيع عنده لازم . . . الخ ) [2] .
فالبيع المعاطاتي مع قطع النظر عن الخيارات ، إما لازم وإما ليس ببيع ، وأما ما صدره بقوله : ( شرط اللزوم منحصر في مسقطات . . . الخ ) فهو مستدرك ، لأن الكلام



[1] كتاب المكاسب 82 سطر 34 .
[2] كتاب المكاسب 82 سطر 35 .

103

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست