نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 102
على الفرض ، واقباضه بعده باعتبار اعتقاد لزومه عليه ، فليس له كشف نوعي عن الرضا باستيلائه ، بخلاف التسليط والاستيلاء الغير المسبوق بشئ ، فإنه صادر عن كمال الطيب والرضا ، وهو المسوغ لجواز التصرف . لا يقال : إذا كان تسليطه بعنوان التمليك فهو راض باستيلائه المالكي ولم يحصل . لأنا نقول : التسبب إلى الملكية لأجل حصول التمكن من التصرف بنحو أوفى وأكمل ، فالتمليك منبعث عن الرضا بانتفاع كل منهما بالعين ، لا الرضا منبعث عنه أو مقيد به ، وهذا هو المراد بالرضا الضمني - أي في ضمن رضاه بالتسليط المالكي - . وأما ما عن شيخنا الأستاذ [1] من التحفظ على عدم تخلف العقد عن القصد ، بدعوى أن الملكية مرتبة على المعاطاة بشرط التصرف أو التلف ، وفرق بين إلغاء الأثر وترتيب غيره وبين إمضائه بشرط . فهو وإن كان لطيفا في نفسه ، إلا أني لم أجد من وافقه عليه بجعل التصرف والتلف شرطا لتأثير المعاطاة ، وإن كان حصول الملك قبلهما مشهورا جمعا بين القواعد ، وحصول الملك قبل التصرف والتلف أمر ، ونفوذ المعاطاة الملحوقة بالتصرف والتلف أمر آخر ، والجمع بين القواعد لا يقتضي الشرطية بل الملكية فقط . - قوله ( قدس سره ) : ( والتزامهم حصول الملك مقارنا . . . الخ ) [2] . فيه مسامحة حيث إنه ( قدس سره ) ليس هنا بصدد كيفية سببية ملك التصرفات ، وإلا فبعض تلك التصرفات لا مانع من مقارنتها للملك كالوطئ ، فإن اللازم مقارنة الوطئ للملك لئلا يكون وطيا في غير ملك ، ومع المقارنة الزمانية لم يقع الوطي في غير الملك ، بل إن تحقق الوطي تحقق الملك ، والظرفية لا تستدعي السبق الزماني للمظروف ، بل مقتضى التضائف بين الظرفية والمظروفية تكافؤهما في القوة والفعلية كما فصلنا القول فيه في باب الفسخ [3] بالفعل في كتاب الخيارات .
[1] حاشية الآخوند 10 . [2] كتاب المكاسب 81 سطر 28 . [3] في الجزء الخامس .
102
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 102