responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104


مسوق لنفي اللزوم لا لاثباته ، نعم هذا مناف لما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى منه في باب الملزمات من أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه لا جواز الفسخ وعدمه ، فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( صحة انعقاد البيع بالصيغة . . . الخ ) [2] .
المناسب عدم التقييد بالصيغة لأن توقف انعقاد البيع بالصيغة على الصيغة من الواضحات ، ومنه تعرف ما فيما أفاد شيخنا الأستاذ [3] من كون الايجاب والقبول اللفظيين شرطا ، لا يقتضي كونهما شرطا لمطلق البيع ولو بالمعاطاة .
وذلك لما عرفت من أن اعتبار الصيغة في البيع بالصيغة لغو ، لفرض تقومه بالصيغة إلا أن يكون بناء على مسلكه من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التصرف والتلف ، فالمراد من الاشتراط أن التمليك الفعلي وهو البيع الفعلي يتوقف على الصيغة دون مطلق التمليك ولو بالآخرة ، لكنه كما أشرنا [4] إليه حيث أنه مسلك تفرد به لا يصح حمل كلام القائلين بالاشتراط عليه .
< فهرس الموضوعات > أدلة القول بإفادتها الملك < / فهرس الموضوعات > أدلة القول بإفادة المعاطاة الملك < فهرس الموضوعات > السيرة < / فهرس الموضوعات > - قوله ( قدس سره ) : ( لا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة . . . الخ ) [5] .
لا حاجة إلى اثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في الدين ، كما سيأتي [6] منه ( قدس سره ) في رد السيرة ، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة ونحلة ، فإنها لا تكاد تنكر ، والفرق بين السيرتين ، أن سيرة المتشرعة إذا ثبتت كانت



[1] كتاب المكاسب 91 .
[2] كتاب المكاسب 83 سطر 1 .
[3] حاشية الآخوند 10 .
[4] آخر التعليقة 52 .
[5] كتاب المكاسب 83 سطر 16 .
[6] كتاب المكاسب 83 سطر 28 .

104

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست