responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85


- قوله ( قدس سره ) : ( إن عقد البيع وغيره من العقود . . . الخ ) [1] .
توضيح المقام : أنه قد عرفت [2] سابقا أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك بالعوض من دون دخل للوجود ، عينيا كان أو ذهنيا ، إنشائيا كان أو حقيقيا هو عين الاعتبار ، على حد سائر الألفاظ ومعانيها ، وأن قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية عرفا أو شرعا ، وأخرى تقتضي ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي - أعني به إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا - .
وعليه فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب المتصف بالصحة والفساد ، ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب ، بلحاظ اتحاد التمليك والملكية ، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار .
ومنه يظهر أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له ، كما أن دعوى الوضع للبيع بالحمل الشائع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها ، لمخالفة كلا الأمرين للبرهان كما تقدم بيانه في بعض الحواشي [3] .
نعم يبقى الكلام : في وجه اتصاف التمليك الانشائي بالصحة والفساد دون التمليك الحقيقي ، وحيث إن الصحة بملاحظة ترتب الأثر وهي الملكية الشرعية مثلا على التمليك الإنشائي عند تمامية الشرائط وعدمه عند عدمها ، فلا محالة يكون موضوع الصحيح والفاسد هو التمليك الانشائي دون التمليك الحقيقي الاعتباري ، بل هو إما موجود أو لا ، فإن التسبب بالايجاب المتعقب للقبول إنما يكون مصداقا لايجاد الملكية ، الذي هو عين التمليك البيعي إذا كان هناك اعتبار الملكية الشرعية ، والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، لا أن وجود الملكية مترتب على إيجاد الملكية ترتب المسبب على سببه ، حتى يتوهم اتصاف التمليك



[1] كتاب المكاسب 80 سطر 28 .
[2] تعليقة 37 قوله ( منها أنه قد أشرنا . . . ) .
[3] تعليقة 37 .

85

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست