responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 53


- قوله ( قدس سره ) : ( فإن لم يقبل المعاوضة بالمال . . . الخ ) [1] .
المقابلة بين عدم قبول الحق للمعاوضة عليه وعدم قبوله للنقل ، باعتبار أنه وإن لم يقبل النقل ، لكنه ينتفع بسقوطه عنه كحق الخيار وحق الشفعة ، في قبال ما لا ينتفع بسقوطه لعدم قبوله له كحق الولاية .
- قوله ( قدس سره ) : ( لأن البيع تمليك الغير . . . الخ ) [2] .
غرضه ( قدس سره ) : أن البيع للتمليك من الطرفين ، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك ، والنقض ببيع الدين على من هو عليه أيضا بهذا الاعتبار ، بل بالأولوية ، إذ لو أمكن أن لا يفيد تمليكا من طرف البيع [3] فمن طرف العوض بالأولوية ، إلا أن هذا التعليل عليل ، لأن التمليك أعم من النقل ، كما مر في بيع [4] الكلي الذمي فإنه تمليك ولا نقل ، فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك ، مضافا إلى أن الحق إضافة كالملكية مضافة بذاتها إلى ذي الحق ، لا أنها مضافة بإضافة الملكية ، ولو علله بأن البيع من النواقل والحق المفروض لا يقبل النقل كان أنسب ، مع أنه أيضا مشكل ، لعدم انحصار البيع فيما يفيد النقل ، ولو في طرف المبيع فضلا عن العوض كما مر [5] .
فالأولى التعليل بأن البيع لا بد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين ، والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده ، هذا إذا أريد عوضية نفس الحق لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة ، ومحل كلامه ( قدس سره ) ومورد نقضه وإبرامه هو الأول .
- قوله ( قدس سره ) : ( والحاصل أنه يعقل أن يكون . . . الخ ) [6] .



[1] كتاب المكاسب 79 سطر 8 .
[2] كتاب المكاسب 79 سطر 8 .
[3] هكذا في الأصل والظاهر أنها ( المبيع ) .
[4] تعليقة 2 .
[5] تعليقة 2 .
[6] كتاب المكاسب 79 سطر 10 .

53

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست