responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46


تملك حصة الشريك ، والكلام هنا في الموجب لجواز رفع الاعتبار والدليل عليه .
والتحقيق : إن سنخ الأحكام التكليفية مع سنخ الاعتبارات الوضعية متفاوتان ، فإن البعث والزجر سواء كانا منبعثين عن مصلحة ومفسدة ملزمة أو غير ملزمة يكونان مقدمة لتحقق الفعل أو عدم تحققه ، فما لم يتحقق مقتضاهما لا يعقل سقوطهما إلا بفوات موضوعهما ، فليس للشارع أيضا اسقاطهما .
ولذا قلنا بأن النسخ الحقيقي قبل حضور وقت العمل غير معقول ، لأن المفروض إن كان اشتمال الفعل في وقته على مصلحة باعثة على البعث ، فلماذا رفع البعث ؟ !
وإن لم يكن كذلك فلماذا جعله ؟ ! مع أن البعث إلى الفعل في وقت لجعل الداعي إليه في ظرفه ، مع رفعه في ظرفه متنافيان ، فهذا سنخ حكم يترقب منه الفعل أو الترك ، فلا يسقط إلا بالفعل أو الترك ، وليس هذا الملاك متحققا في اعتبار الملكية أو الحقية ، فهو طبعا لا يأبى عن الرفع ، غاية الأمر أن ثبوته كما كان بالتسبب إليه بما جعله الشارع سببا لوضع اعتباره ، كذلك لا بد في سقوطه من التسبب إليه بما جعله الشارع سببا لرفع اعتباره ، ولذا قلنا بأن الأعراض عن الملك لا يوجب سقوط الملكية أو سقوط المملوك عن الملكية فإن السقوط كالثبوت يحتاج إلى سبب جعلي .
ثم إن الاسقاط هل هو بمعنى رفع الإضافة أو إخراج الشخص أو الطرف عن الطرفية للإضافة ؟
ربما يترجح الثاني في النظر ، نظرا إلى أن الحق ربما لا يعقل رفعه لقيامه مع وحدته بمتعدد ، كما في إرث حق الشفعة ، فإن إسقاط بعض الورثة حقه جائز مع بقاء الحق بالإضافة إلى الباقي ، والحق الواحد لا يتعدد فإنه خلف ، ولا يتجزئ ولا يتبعض فإنه بسيط ، فلا معنى لاسقاط الحق إلا إخراج أحد الورثة نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصية ، فيستقل باقي الورثة بالطرفية للإضافة .
إلا أن التحقيق : أن الاسقاط هو رفع الإضافة ، ويلزمه خروج الطرف عن الطرفية ، لا أنه عينه ، فإن الغرض إن كان إسقاط من أصله كان سقوطه منافيا لثبوته ، وأما إن كان سقوطه عن نفسه فهو لا ينافي ثبوته لغيره .

46

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست