responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45


وهو ترجيحه لأحد الأمرين .
ويمكن أن يقال : بأن المعنى الاعتباري المعقول هنا بحيث يناسب الخيار جعله مفوضا ، فاعتبار كونه مفوضا يترتب عليه جواز الفسخ والامضاء تكليفا ووضعا من دون لزوم اعتبار آخر .
< فهرس الموضوعات > في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في قابلية الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال :
< فهرس الموضوعات > قبول الحق للاسقاط < / فهرس الموضوعات > فنقول : أما الاسقاط فليس معناه العفو كما توهم ، فإنه وإن كان يناسب السلطنة على الغير لكنه لا يلائم جميع موارد الحقوق ، فإن منها حق التحجير الذي لا شبهة في اسقاطه ، مع أن السلطنة فيه ليست على الغير ، فاسقاط الحق بمعنى رفع الإضافة الخاصة ، أو اخراج المورد عن كونه طرفا للإضافة كما سيجئ إن شاء الله تعالى [1] .
وأما كون الحق في نفسه قابلا للاسقاط دون الحكم ، فليس من أجل أن الحكم أمره بيد الحاكم ، لأن الحق والملك بناء على أنهما أمران اعتباريان هما أيضا اعتبار من الشرع أو العرف ، وأمر الاعتبار وضعا ورفعا بيد المعتبر .
وليس الفارق بين الحق والحكم أن من له الحق مالك لشئ يكون أمره بيده ، فله اسقاطه كما توهمه جماعة ، لأن مقتضى مالكية الإنسان لعين أو عمل وسلطنته عليهما هو أن أمر العين والعمل بيده ، لا أمر الملكية والسلطنة بيده ، فالمالك يملك العين لا الملكية ، والملكية مضافة بذاتها إلى الإنسان لا بإضافة أخرى ، وكذا الإضافة المعبر عنها بالحق مضافة إلى الإنسان بذاتها لا بإضافة الملكية ، فدعوى أن الإنسان مالك للحق غلط .
وتوهم : أن الأحكام ناشئة عن مصالح ومفاسد تتبعها وضعا ورفعا ، دون الاعتبارات فإنها تابعة وضعا ورفعا لأسبابها .
مندفع : بأن الاعتبارات أيضا تابعة لمصالح فيها بحسب موارد خاصة ، ففي اعتبار الملكية للمتعاقدين مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لهما ، وفي اعتبار السلطنة للشريك عند بيع الشريك حصة نفسه مصلحة تدعو إلى اعتبار السلطنة على



[1] ص 46 قوله ( ثم إن الاسقاط . . . ) .

45

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست