responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 439

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


بمقدار لا يقتضي أداء تمام القيمة ، ومع ذلك حكم الشارع بأداء القيمة ، فلا محالة يجب التصرف إما في حقيقة الغرامة بجعلها تعبدية ، فهي في الحقيقة إيجاب لأداء تمام القيمة بعنوان الغرامة لا بحقيقتها ، وإما بجعلها معاوضة شرعية قهرية بين العين وقيمتها .
والأول أولى لمناسبته مع عنوان الغرامة ، إذا فرض أن لسان الدليل يغرم ويضمن وأشباه ذلك ، والتحقيق عدم لزوم القيمة في مثل الفرض ، إذ القاعدة لا تقتضيه ، وفرض الحكم به من الشارع فرض محض ، فتدبر .
إذا خرجت العين عن المالية - قوله ( قدس سره ) : ( فإن القيمة عوض الأوصاف . . . الخ ) [1] .
ظاهره ( رحمه الله ) أنها لو كانت عوضا عن نفس العين لكان مقتضاه انتقال العين إلى الضامن ، والوجه فيه ما تقدم [2] من عوضية القيمة للعين في ملكيتها ، فلا يعقل بقائها على ملكيتها لمالكها ، كما لا وجه لدخولها في المباحات الذاتية أو انتقالها إلى غير الضامن ، فيتعين الانتقال إلى الضامن .
لكنك قد عرفت أن التغريمات بلحاظ المالية لا بلحاظ الملكية ، فالقيمة بدل عن العين في المالية ، فلا مانع من بقائها على صفة الملكية لمالكها كما مر [3] تفصيله .
ثم إنه هل القيمة عوض عن الأوصاف أو عوض عن العين ، بلحاظ ماليتها المتقومة بأوصافها ؟
الظاهر هو الثاني ، لأن الأوصاف ليست بمال بالحمل الشائع ، بل مقومة لمالية العين ، ولا عهدة إلا للمال بالحمل الشائع ، ومنه تعرف أن القيمة بدل عن العين في المالية ، لا أنها بدل عن مالية العين إذ الداخل في العين هو المال لا المالية ، وإتلاف



[1] كتاب المكاسب 112 سطر 27 .
[2] تعليقة 275 .
[3] تعليقة 275 .

439

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست