responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 400


المماثل ، وقد مر منا سابقا أن مقتضى الحكمة العقلائية ملاحظة كونه ذا مماثل نوعا لا اتفاقا ، حيث أن الالزام به مناف للحكمة ، وإن ملاك المثلية والقيمية في الطريقة العرفية كون الشئ ذا مماثل نوعا أو عدم كونه ذا مماثل نوعا فراجع [1] ما قدمناه .
- قوله ( قدس سره ) : ( منها ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط . . . الخ ) [2] .
ليس في أخباره كما قيل عنوان السقوط حتى يستظهر منه القيمة ، بل فيها أنهما يترادان الفضل بينهما ، فيحمل على أنهما يترادان بقواعده ، إن مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة ، نعم في جملة منها وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شئ فإنه لا يصح إلا في القيمي وإلا فإن كان مثليا يجب عليه رد مثله ، كما أن الدين أيضا إذا كان مثليا وجب على المرتهن رد مثله ، ولا يمكن حمل الأخبار على لزوم أداء القيمة مطلقا بحيث يكون المضمونات كلها قيمية .
نعم حمل الأخبار على ما إذا كان الرهن والدين قيميا ممكن ، فتكون هذه الأخبار دليلا على الضمان بالقيمة في القيميات فيتم الاستشهاد بهذه الفقرة ، لا بما أفاده ( قدس سره ) على تقدير وجوده في الأخبار فتدبر .
وقت تعيين القيمة في القيمي - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنهم اختلفوا في تعيين وقت القيمة . . . الخ ) [3] .
إعلم أن مالية العين مثلا لا تعين لها في نفسها ، بل بالإضافة إلى زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة ، ومع الإضافة إلى زمان خاص فتلك المالية مالية العين في ذلك الوقت بقول مطلق ، فجميع أنحاء المالية المتفاوتة بتفاوت الأزمنة متقابلات لا تعين لبعضها دون الآخر في مقام الثبوت ، وتعيين إحدى تلك الماليات في مقام الاثبات



[1] تعليقة 215 .
[2] كتاب المكاسب 109 سطر 22 .
[3] كتاب المكاسب 109 سطر 25 وفي الأصل ( في تعيين القيمة . . . ) .

400

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست