نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 399
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
مماثل نوعا ، ولا تدارك لبعضها الآخر غالبا إلا بالقيمة حيث إنه لا مماثل له نوعا ، فيمكن الإتكال في إطلاق الحكم بالضمان في الأول على تداركه بالمثل غالبا ، وفي الثاني بالقيمة غالبا ، فيكون إمكان تداركه بالمثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه بالمثل مطلقا ، وإن كان تداركه بالقيمة دون المثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه بالقيمة ، لئلا يكون الالزام بالمثل في صورة وجوده اتفاقا منافيا لحكمة التسهيل ، فيكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق وتسوية الحكم في مقام الثبوت . وحينئذ يمكن الايراد عليه بأنه كما يمكن أن تكون الغلبة مصححة لتسوية الحكم ، والإتكال في المثلية والقيمية عليها ، كذلك يمكن أن يكون الاطلاق واردا مورد الغالب ، فلا إطلاق في الحقيقة ، لأن الغلبة قابلة للإتكال عليها في مقام إرادة التغريم بالمثل في مقام وجوده دون غيره ، والتغريم بالقيمة في صورة عدم وجوده ولو اتفاقا . والتحقيق : أن غلبة وجود المماثل وغلبة عدمه قابلة للاتكال عليها في مقام أصل الحكم بالمثلية والقيمية ، وعدم تعيين طائفة من المضمونات بكونها مثلية ، وعدم تعيين طائفة أخرى بكونها قيمية ، ولكنها لا تصلح في الحكم بمثلية الأولى مطلقا حتى مع عدم وجود المثل أحيانا ، ولا بقيمية الثاني مع وجود المثل أحيانا ، بل تصلح للاتكال عليها في الحكم بمثلية الأولى في مورد الغلبة لا في غير الغالب ، وكذا في الحكم بقيمية الثانية في مورد الغلبة لا في غير الغالب ، ولا منافاة بين الاتكال على الغلبة في أصل الحكم تارة ، وعلى الاقتصار في موردها أخرى فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن المتيقن من هذا المتعارف . . . الخ ) [1] . هذا إشكال بالنظر إلى التقريب الأول ، ومبناه كما تقدم منه سابقا [2] على أن المثلي عند العرف ما كان له مماثل بالفعل ، فإنه الأقرب إلى التالف ، والقيمي عندهم ما لم يكن له مماثل بالفعل وإن كان نوعا ذا مماثل ، فإنه الأقرب إلى التالف بعد عدم