responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 376


أيضا ، أو قلنا بالاشتغال بالمثل فقط ليس هناك على الفرض اشتغال الذمة بالقيمة ولا استحقاق القيمة على الضامن ، إذ لا معنى للاستحقاق الوضعي المتعلق بنفس العين أو القيمة إلا كونه في ذمة الغير ، فليس هناك على الفرض إلا الترخيص في مطالبة القيمة من الضامن ، وحينئذ لا مانع من حدوث التكليف بالأداء بمطالبة المالك الجائزة عرفا وشرعا ، وليست المطالبة إلا مطالبة ما يجوز مطالبته ، ولا يستلزم نفس جواز المطالبة لوجوب الأداء حتى يقال للضامن أداء ما وجب عليه ولو قبل المطالبة ، لأن الترخيص إنما يلغو إذا لم يجب الأداء عند فعلية المطالبة ، فإنه ترخيص فيما لا أثر له ، وأما عند الترخيص فلا موجب للاستلزام واللغوية ، فهذه غاية ما يمكن به تقريب مرامه ( زيد في علو مقامه ) .
ومع ذلك فلا يخلو عن شئ ، إذ كون المثل هنا في الذمة وعدم ذمة أخرى ، بل مجرد جواز المطالبة ككون العين في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل أو القيمة ، بل مجرد جواز المطالبة ببدلها ، فكما أن جواز مطالبة المالك هناك يلازم وجوب الأداء على الضامن موسعا ويتضيق بفعلية المطالبة ، كذلك جواز المطالبة هنا ، وكما للضامن هناك المبادرة إلى أداء ما عليه وإن لم يطالبه المالك كذلك هنا ، والله أعلم بحقايق أحكامه .
هل العبرة في قيمة المثلي المتعذر يوم الدفع أم غيره - قوله ( قدس سره ) : ( إن المشهور أن المعتبر في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع . . . الخ ) [1] .
ينبغي أولا تأسيس الأصل في المقام ، ليكون مرجعا عند عدم تعين أحد الاحتمالات المنسوبة إلى الأعلام فنقول :
إن قلنا : بانقلاب عهدة العين بتلفها إلى ذمة المثل ، وانقلاب ذمة المثل بتعذره إلى ذمة القيمة ، فالقيمة المشتغل بها الذمة مرددة بين ما هو متيقن - وهو الأقل - وما هو



[1] كتاب المكاسب : 107 سطر 23 وفي الأصل ( أن العبرة . . . ) .

376

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست