responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 357


عليه وعدمه ، ولذا صح أن يكون شئ قيميا في عصر لعدم المماثل له نوعا دون عصر آخر ، كما في المنسوجات في عصرنا فإنه لها أفراد مماثلة من دون زيادة ونقيصة ، مع أن الثوب وأشباهه كان قيميا عندهم .
وبالجملة : لا نظن باجماع تعبدي على الحكم ، فضلا عن الحكم على عنوان المثلي والقيمي بما هما ، ولذا لم يرد في هذا الباب مع كثرة ورود الأخبار في باب الضمانات والغرامات نص بعنوان المثل والمثلي والقيمة والقيمي إلا نادرا في باب القيمة ، وإنما الغالب اثبات الموضوع وهو أنه ضامن ، فيعلم منه ايكال تعيين المضمون به إلى الطريقة العرفية الجارية على التضمين في بعض الموارد بالمثل ، وفي بعضها الآخر بالقيمة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
مقتضى الأصل إذا شك أنه قيمي أو مثلي - قوله ( قدس سره ) : ( إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته . . . الخ ) [1] .
تحقيق المقام : أن المراد بالقيمة ليست هي المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية أمر زائد ، وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف ، فيجري عنه البراءة ، أو أن الشك في التخيير والتعيين من هذه الجهة ، بل القيمة هي المالية المحضة التي لا مطابق لها إلا المالية القائمة بالدينار والدرهم وأشباههما مما يتمحض في المالية ، ولا شأن له إلا حيثية المالية من دون خصوصية أخرى تتفاوت به الرغبات نوعا ، وإلا لو كان المراد بالقيمة هي المالية السارية لكان للضامن أن يؤدي بدل القيمي التالف شيئا آخر كالحنطة والشعير وأشباههما ، فتعين النقود في القيميات شاهد على أن القيمة هي المالية المحضة لا المالية السارية ، فالتفاوت بين المثل والقيمة كالتفاوت بين الماهية بشرط شئ والماهية بشرط لا ، وهما متباينان لتبائن التعينين ، والأصل فيهما الاحتياط .



[1] كتاب المكاسب : 106 سطر 13 .

357

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست