نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 358
نعم إذا كان أداء القيمة في القيميات من باب الارفاق لعدم وجود المثل لها نوعا ، وإلا فللضامن أن يدفع المثل بدلا عن القيمي ، فحينئذ يندرج المسألة في الشك في التعيين والتخيير ، فكل على مسلكه في تلك المسألة ، فإما أن نقول بأن سقوط الذمة اليقينية بأداء المعين وهو المثل يقيني وبغيره مشكوك ، والأصل عدم سقوطه ، أو نقول بأن ثبوت المالية مقطوع وثبوت تعينها بالمماثلة من حيث الحقيقة مشكوك وهو ضيق والناس منه في سعة ، وعلى أي حال فالاحتياط هنا بدفع المثل فقط . وعلى القول الأول وهو الدوران بين المتبائنين بدفعهما معا إلى المالك وتمكينه منهما ، وحيث إن ما في الذمة إما كلي المثل أو كلي القيمة فلا محالة يصير بدفعهما إلى المالك خارجيا فتسقط الذمة ، ويصير أحد المالين ملكا للمالك والآخر باق على ملك الضامن ، فليس للمالك التصرف فيهما معا لأنه مستلزم للتصرف في مال الغير ، ولا في أحدهما المعين حيث لا يعلم أنه ماله ، فلا بد من التراضي أو المراجعة إلى الحاكم فيحكم بالصلح قهرا أو بالقرعة كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى . ولا يجب على الضامن تمليكهما معا للمالك بتوهم لزوم تفريغ الذمة والقطع به ، لأنه بدفعهما خارجا إلى المالك يقطع بفراغ ذمته ، فليس تمليكهما معا مقدمة للتفريغ ولا للقطع به ، ولا يجب عليه تمكين المالك من ماله الواصل إليه برفع الشبهة من قبله لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا . ولا يلزم منه ضرر على الضامن حتى يمنع من وجوب الاحتياط ، إذ لا يجب عليه واقعا دفعهما ولا تمليكهما ولا يخرج كلاهما بدفعهما عن ملكه ، بل الخارج عن ملكه والواجب دفعه أحدهما وليس فيه ضرر أصلا ، ولو فرض ضرر - من حيث عدم تمكن الضامن من التصرف في ملكه الذي دفعه إلى المالك - فهو ضرر ناش عن قبل لزوم الاحتياط عقلا لا عن قبل الحكم الشرعي ، إذ ليس ايجاب المثل أو القيمة ضررا على الفرض ، وليس مقتضى الايجاب الواقعي إلا دفع متعلقه ، وأما لزوم تحصيل العلم بالامتثال فليس من مقتضيات التكليف الشرعي ، ولو مع الواسطة حتى يكون
[1] في نفس هذه التعليقة قوله ( وأما تعيين الواجب دفعه . . . ) .
358
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 358