نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 349
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
حكم المنافع المستوفاة - قوله ( قدس سره ) : ( الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها . . . الخ ) [1] . لم يستدل ( قدس سره ) على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) إذ ليس هو بهذا العنوان مورد خبر وأثر وإن اشتهر ، بل الظاهر أنه مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان ، كما في الرهن والمضاربة والوديعة والعارية والإجارة فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط ، وكذا في غيرها كقوله ( عليه السلام ) : ( من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن ) [2] والظاهر بل المقطوع أنه لا لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها وتشتتها ، ولذا جعلوا الاتلاف سببا للضمان كلية ، وإلا فسائر الأدلة التي يستدل بها لضمان المنافع المستوفاة كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يحل ) سواء أريد الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية ، وكقاعدة الاحترام المأخوذة من قوله ( عليه السلام ) : ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) [3] بل وقاعدة اليد على ما فصلنا القول في الكل غير صالحة للاستدلال كما مر [4] الوجه في كل ذلك مفصلا .
[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 16 . [2] وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب أحكام الهبات ، ح 4 ، ونص الرواية ( ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن ) وكذا في باب 8 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 . [3] وسائل الشيعة ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، ح 9 . [4] تعليقة 188 و 190 .
349
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 349