responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 344


يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد لمالكه فورا - قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف . . . الخ ) [1] .
ظاهره ( رحمه الله ) كفاية حرمة الامساك في وجوب الرد إلى المالك ، ولا ملازمة إلا على القول بمقدمية ترك الضد لوجود الضد ، فإن الامساك والرد متضادان ، وترك الرد مقدمة لوجود الامساك ولو بقاء ، فيحرم ترك الرد لحرمة ذي المقدمة وهو الامساك ، وإذا حرم ترك الرد وجب نقيضه بوجوب عرضي لا بوجوب شرعي حقيقي ، لعدم انحلال التحريم إلى حرمة الفعل ووجوب الترك ، كعدم انحلال الايجاب إلى وجوب الفعل وحرمة الترك .
ولذا أورد شيخنا العلامة الأستاذ [2] عليه ( قدس سره ) بأنه لا يتم حتى على القول بمقدمية الضد ، لأن التخلية ثالث الضدين فلا يجب الرد معينا ، بل يجب أحد الأمرين من التخلية والرد .
قلت : أما الامساك والرد بمعنى الايصال إلى المالك فليسا متضادين ، بل مقولة استيلاء المشتري على المال واستيلاء المالك عليه مقولة واحدة ، والفردان حينئذ متماثلان لا متضادان ، وإن كان لا فرق بين الضدين والمثلين بناء على المقدمية ، إذ خلو الموضوع عن عرض مماثل كخلوه عن عرض مضاد شرط لعروض المماثل أو المضاد ، لاستحالة اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في موضوع واحد .
وأما التخلية فإن أريد منها المعنى العدمي وهو رفع اليد عن المال فهو نقيض الامساك لا ضده ، ووجوب النقيض عرضا لا ربط له بوجوب الرد ولا بوجوب التخلية من باب مقدمية الضد ، حتى يجب تخييرا بينه وبين الضد الآخر .
وإن أريد منها المعنى الوجودي وهو تمكين المالك من ماله لا مجرد رفع اليد الذي يجامع عدم تمكين المالك منه ، فالتخلية بهذا المعنى ليست ضدا للرد ، لأن



[1] كتاب المكاسب : 104 سطر 11 .
[2] حاشية الآخوند : 33 .

344

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست