responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 321


وإن أريد رضاه بالتصرف مجانا حتى يمنع عن ثبوت الضمان أو التبعة ، فالمفروض نسبة الحل إلى نفس المال ، لا إلى التصرف فيه حتى يكون الاستثناء ناظرا إلى تقسيم التصرف إلى التصرف الصادر عن الرضا والصادر عن عدم الرضا .
وإن أريد رضاه بعدم التبعة بأن يرجع إلى عدم الحكم شرعا لا إلى موضوع لا حكم له شرعا فهو غير مؤثر قطعا ، مضافا إلى أن ظاهر قوله ( إلا عن طيب نفسه ) - حيث أتى بحرف المجاوزة صدور شئ عن رضاه لا مجرد الرضا بشئ ، فيكون ظاهرا في حلية التصرف الصادر عن الرضا .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن حرمة ماله كحرمة دمه . . . الخ ) [1] .
تقريب اقتضاء احترام ماله للضمان بوجهين :
أحدهما : أن معنى احترام ماله عدم جواز مزاحمته فيه بالأخذ منه قهرا عليه ، في قبال الكافر الذي لا ذمة له فإنه يجوز مزاحمته بأخذه منه قهرا عليه ، وهذا وإن اقتضى حرمة المزاحمة ما دامت العين موجودة فلا يفيد إلا الحكم التكليفي دون الضمان ، إلا أن المزاحمة حدوثا وبقاء محرمة ، وعدمه تدارك العين بعد اتلافها إبقاء للمزاحمة فيحرم ، فلا بد من رفعها بدفع البدل حتى ترتفع المزاحمة ، هذا ملخص ما أفاده بعض أجلة العصر .
وفيه : أن حقيقة المزاحمة في ماله لا تعقل إلا في المال الموجود ، ولا تعقل في المعدوم حدوثا وبقاء ، فلا معنى لبقاء المزاحمة بعد تلف المال ، فلا مزاحمة حينئذ حتى يجب رفعها ليكون عدمه إبقاء لها ، نعم لو كان البدل ثابتا في ذمته لأمكن تصور مزاحمة مالكه بعدم تمكينه من التصرف فيه ، إلا أن الكلام في إثبات البدل للعين بحرمة المزاحمة ، فكيف تكون محققة لموضوعها .
مضافا إلى أن أخذ المال من صاحبه قهرا عليه هو مناط المزاحمة لا عدم تداركه ، ولذا لا يجوز التصرف في العين بدفع البدل ابتداء .



[1] كتاب المكاسب : 103 سطر 4 .

321

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست