responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 320


ويجوز بلا عوض إذا رضي المالك بالتصرف فيه بلا عوض ، وأين ذلك من الضمان ؟ !
وعدم سلامة العوض المسمى لا يوجب إلا انتفاء الرضا واقعا الموجب لانتفاء الحلية ، هذا مع إصلاح العبارة بعد التقييد ، وإلا فقوله : ( لا يحل مال المسلم بلا عوض إلا عن طيب نفسه ) يقتضي أن التدارك بالعوض موجب لحلية التصرف رضي به أم لا ، مع أنه ليس كذلك قطعا ، لتقييد الحلية بالرضا سواء كان بعوض أو بغير عوض ، هذا كله بناء على إرادة الحلية التكليفية .
وإذا كانت الحلية وضعية فتقريبها : أن الحلال ما لا تبعة له وغيره ما له تبعة ، فإذا نسبت الحلية إلى الفعل كان معناها عدم العقوبة على الفعل ، وفي قبالها الفعل الذي لا يحل فإنه ما له تبعة وعقوبة ، وإذا نسبت إلى المال فالحلال من المال ما لا تبعة ولا خسارة من قبله ، وفي قباله ما لا يحل من المال أي ما له تبعة وخسارة ، فمعنى ( لا يحل مال المسلم . . . الخ ) [1] أنه له تبعة وخسارة إلا إذا رضي المالك بعدم تبعته وعدم خسارته ، وحينئذ فلا يحتاج إلى التقييد بعدم العوض ، بل نفس كونه ذا تبعة الذي هو معنى عدم حليته دليل على كونه ذا عوض .
وهذا التقريب أولى من جعل عدم حل المال عدم تخليص ذمته ، وعدم حل قيد المال عن رقبته ، فإنه كأنه مبني على توهم كون الحل من الحل في قبال الشد مع أنا قد بينا ما فيه في أوائل المعاطاة [2] .
هذا وفيه : أنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن مساقه مساق لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بغير إذنه ، مع أنه لا معنى لتقييد الحلية بهذا المعنى بطيب النفس إذ التبعة الفعلية والخسارة الفعلية للمال بعد تلفه .
فإن أريد رضاه ببراءة ذمته وسقوط تبعته بعد ثبوته فهو غير مناف لثبوت الضمان ، فإنه إبراء مؤكد لثبوته ، فلا يكون الخبر متكفلا لثبوت الضمان إلا مع التراضي على عدم العوض ، بل متكفل لحصول الابراء من الضمان الثابت بالرضا بالبراءة .



[1] عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 وفيه ( لا يحل مال امرئ مسلم . . . ) .
[2] تعليقة 58 .

320

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست