نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 322
ثانيهما : أن احترام المال عدم جعله مجانا وهدرا ، فلمالكه حيثيتان من الاحترام ، حيثية احترام سلطانه على المال بعدم مزاحمته في سلطانه بالتصرف في المال بدون رضاه الراجع إلى تسليط المالك إياه على المال ، وحيثية احترام نفس المال بالمعاملة معه معاملة ما له مالية ، فعدم تدارك ماليته معناه المعاملة معه معاملة الهدر ولا مالية له ، فرعاية ماليته تداركه باستيفائه واتلافه ، ورعاية مالكية صاحبه وسلطانه بأن لا يتصرف فيه بدون إذنه . ويمكن أن يورد عليه : أولا : أنه لا دليل على لزوم الاحترام بهذا المعنى الراجع إلى تدارك المال ، فإن قوله ( عليه السلام ) ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) لم يعلم منه لزوم احترام المال من حيث عدم كونهما هدرا لا عوض له ولا دية له ، بل لعله مجرد الحرمة من حيث حرمة التصرف في الأول وحرمة اراقته في الثاني ، كما يشهد له سياق الخبر ، وهو هكذا عن الصدوق ( رحمه الله ) قال ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ) [1] فإن الظاهر أن الأثر المرتب على التعرض لقتاله هو المرتب على التصرف في ماله ، وهو شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر ، لا أن دمه يوجب القصاص والدية ولا يذهب هدرا فكذا ماله . بل يمكن أن يقال : إن الحرمة في قبال الحل - بمعنى أن ماله حرام كما أن دمه حرام - فيساوق قوله ( عليه السلام ) ( لا يحل مال امرء مسلم . . . الخ ) [2] . وثانيا : أن الظاهر أن احترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه وعدم ذهابه هدرا ، بل لحيثية إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم ، نظرا إلى أن الحكم المرتب على المتحيث بحيثية ظاهره كون الحيثية تقييدية لا تعليلية ، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم وسلطانه على ذات المال ، ورعاية مالكيته وسلطانه لا يقتضي إلا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليته ، فإنه
[1] وسائل الشيعة باب 152 من أبواب أحكام العشرة ح 9 ، وفيها ( سباب المسلم فسوق . . . الخ ) . [2] عوالي اللآلي 1 : 113 حديث 309 .
322
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 322