نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 319
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
ثم إنه عن غير واحد منهم شيخنا الأستاذ في تعليقته [1] المباركة تسليم اختصاص دليل اليد بالأعيان مع ضمان منافعها ، نظرا إلى أن من أحكام ضمان العين ضمان منافعها ، فلا حاجة إلى اثبات عموم على اليد للمنافع ، وهو كلام وجيه في ضمان منافع الأعيان المضمونة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام فيه في الأمر الثالث [2] مفصلا . والكلام هنا في ضمان المنافع مستقلا ولو لم تكن العين مضمونة كما هو مفاد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في مثل الإجارة ، حيث لا يضمن بصحيحها إلا المنافع دون العين فكذا في فاسدها ، ولا يعقل أن يكون ضمان المنافع من حيث التبعية لضمان العين مدركا لهذه القاعدة في مثل الإجارة الصحيحة والفاسدة . - قوله ( رحمه الله ) : ( وإنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه . . . الخ ) [3] . توضيحه : أن الحلية إذا كانت تكليفية فلا بد من التقييد بأنه لا يحل مال المسلم بلا عوض إلا عن طيب نفسه حتى يفيد الضمان ، وإلا فمع عدم التقييد لا يفيد إلا حرمة التصرف فيه بدون رضاه ، كما هو مفاد لا يجوز التصرف لأحد في مال غيره بغير إذنه ، ويؤمي إلى لحاظ هذا التقييد في مقام الاستدلال ما سيجئ منه ( رحمه الله ) إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث حيث قال : ( وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض . . . الخ ) [4] . وفيه أولا : أنه لا شاهد على هذا التقييد . وثانيا : أن الحلية التكليفية مرتبطة بالتصرف في العين ، والعوض المرتبط بحل التصرف هو العوض المسمى ، وإلا فالعوض الواقعي للعين التالفة لا للعين الموجودة ، فمفاد الخبر بعد التقييد أنه لا يجوز التصرف بلا عوض تراضيا عليه ،