نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 318
المأخوذ باستيفائه أو بالاستيلاء عليه مع فواته ، بل يفيد ضد المقصود ، لأن المراد اثبات ضمان المنافع المستوفاة والفائتة لا عدمه بأداء طرفها . فإن قلت : إذا أخذت العين فقد دخلت في العهدة بجميع شؤونها ، وهي حيثية شخصها وحيثية طبيعتها التي لها أفراد مماثلة وحيثية ماليتها ، وأدائها بجميع شؤونها بأداء نفسها الواجدة لجميع شؤونها وإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة تشخصها ، وأما عهدة طبيعتها وعهدة ماليتها فيمكن الخروج عنها ، فيجب أداء مثلها فإنه أداء لطبيعتها ولماليتها ، وإذا لم يكن لها مثل أو تعذر مثلها فقد امتنع الخروج عن عهدة طبيعتها ، وبقي إمكان الخروج عن عهدة ماليتها فيجب بأداء قيمتها . فللعين مراتب من العهدة وبحسبها مراتب من الأداء ، وامتناع بعض المراتب لا يوجب سقوط المراتب الممكنة ، ولا عدم كون العين مما له الأداء بامتناع أداء بعض مراتبها ، فكذلك المنفعة إذا دخلت في العهدة فقد دخلت بجميع شؤونها ، وامتناع أداء تشخصها - لكونها تدريجية غير قارة - لا يوجب امتناع أداء سائر المراتب ، ولا كونها بقول مطلق مما لا أداء لها حتى لا يعمها الخبر ، لكونه مغيى بأداء المأخوذ . قلت : نعم إذا دخلت العين في العهدة فقد دخلت بجميع شؤونها في العهدة ، إلا أن شؤونها متقومة بها ، فتلك الحصة من الطبيعي المتقررة في مرتبة ذاتها غير الحصة الأخرى المتقررة في فرد آخر مماثل لها ، وتلك الحصة من صفة المالية القائمة بها غير الحصة الأخرى من طبيعي تلك الصفة القائمة بفرد آخر ، ضرورة أن الطبيعي من كل معنى موجودا بوجودات متعددة ، فإذا تلفت فقد تلفت بجميع شؤونها وحيثياتها ، ومن أحكام عهدة العين التالفة شرعا وعرفا أداء بدلها بطبيعتها المماثلة وبماليتها أو بالأخيرة فقط ، لا أن أداء المثل والقيمة أداء نفس ما دخل في العهدة . وعليه فلا بد أولا من شمول الخبر للمأخوذ المغيى بأداء نفسه ثم ترتيب أحكامه عليه من أداء مثله أو قيمته ، فالعين حيث إنها في نفسها قابل للأداء بنفسها أمكن شمول الخبر لها ، والمنافع حيث إنها غير قابلة للأداء بنفسها فلا يعمها الخبر ، حتى يتنزل بعد تلفها إلى أداء بدلها .
318
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 318