responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316


فرض أنه لو علم عدم حصوله لكان مقدما على الضمان ، فهو من باب الاقدام التقديري ونتيجته الضمان التقديري لا الضمان التحقيقي .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع . . . الخ ) [1] .
وجه الاختصاص أمران :
أحدهما : ما أفاده ( قدس سره ) في ما سيأتي [2] في الأمر الثالث من عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع ، والظاهر إرادة عدم صدق الأخذ باليد بالنسبة إليها ، وإلا فالأخذ لا اختصاص له بالأعيان ، بل ينسب إلى الأمور المعنوية كأخذ العهد والميثاق ونحوهما ، فضلا عن المنافع المتحققة في الخارج ، ولو اقتصرنا على ما يقتضيه ظاهر الأخذ باليد بدوا على القبض الخاص بالجارحة الخاصة لخرجت جملة من الأعيان عن مورد الخبر أيضا كالدار والعقار وأشباههما ، لأنها لا تؤخذ باليد ، فلا مناص من جعل الأخذ باليد كناية عن الاستيلاء على الشئ لأنه لازم غالبي للأخذ باليد ، كما أن بسط اليد كناية عن الجود ، وقبض اليد كناية عن البخل وأمثال هذه الكنايات كثيرة جدا .
نعم المنافع المستوفاة حيث إنها موجودة في الخارج فالاستيلاء عليها بنفسها مما لا شبهة فيه ، وأما المنافع الفائتة فحيث إنها غير موجودة بالفعل بل بالقوة ، فصدق الاستيلاء عليها مشكل ، لما ذكرنا - في أوائل [3] التعليقة - أن المنافع حيثيات قائمة بالعين لا كقيام الأعراض بموضوعاتها ، بل كقيام المقبول بوجود القابل ، فإن وجود المقبول وجود بالقوة ، فوجوده عرضي بتبع وجود القابل ، فحيثية سكنى الدار القائمة بها فعليتها بفعلية مضائفها في طرف الساكن ، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية ، فلا استيلاء حقيقة إلا على الدار ، وحيث إن وجودها بالفعل وجود تلك الحيثية القابلة للوجود بالقوة فينسب الاستيلاء إلى المنافع بالعرض ، وحينئذ فلا



[1] كتاب المكاسب : 103 سطر 2 .
[2] كتاب المكاسب 104 سطر 35 .
[3] أشار إليه في تعليقة 5 ، وبحثه في كتاب الإجارة ص 4 .

316

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست