responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315


ففيه : أن التنزيل والادعاء يصحح استعمال لفظ " بعت " في مفهومه اللغوي بلا تجوز في الكلمة ، لا أنه يصحح قصد التسبب الجدي إلى حقيقة البيع الذي هو التمليك بعوض ، بل قاصد لحقيقة الهبة باستعمال مادة " بعت " في مفهومها بتنزيل الهبة منزلة البيع .
وأما الثاني وهو قصد حقيقة الهبة بلفظ " بعت " بلا ثمن ، فصحته وفساده يدور مدار التوسعة والتضييق في مقام الأسباب ولا إقدام على الضمان ، ولا ينبغي القول بالضمان من ناحية الملازمة .
وأما الثالث فهو بيع صحيح لا مانع من نفوذ شرطه ، واسقاط العوض بالشرط لا ينافي الاقدام العقدي على الضمان المعاوضي ، وقد مر [1] سابقا أن ثبوت الضمان بالشرط وسقوطه بالشرط لا دخل لهما بالملازمة بين الصحيح والفاسد في الضمان وعدمه .
وأما ما عن بعض الأجلة في مقام الجواب عن النقض ، بأن الاقدام على عدم الضمان إنما هو على تقدير حصول التمليك البيعي لا مطلقا ، فالحيثية تقييدية لا تعليلية .
ففيه : - بعد الغض عن معقوليته كما تقدم [2] - أن الغرض من تحيث الاقدام بهذه الحيثية إن كان مجرد انتفاء الاقدام على المجانية بانتفاء الحيثية ، فينتفي الاقدام المجاني المانع عن تأثير مقتضيات الضمان أثرها ، فهو وإن كان وجيها إلا أنه لا ربط له بدفع النقض ، فإن الكلام في استناد الضمان إلى الاقدام عليه ، وعدمه إلى الاقدام على عدمه ، فالالتزام بالضمان لوجه آخر أجنبي عما نحن فيه .
وإن كان الغرض أن انتفاء الاقدام على عدم الضمان بانتفاء الحيثية التقييدية يوجب ثبوت الاقدام على الضمان ، فلم يتخلف الضمان عن الاقدام .
ففيه : أن غاية ما يقتضيه التقييد انتفاء الاقدام بانتفاء قيده لا ثبوت ضده ، ولو



[1] تعليقة 181 .
[2] تعليقة 186 .

315

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست