نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 314
- قوله ( رحمه الله ) : ( كما إذا قال بعتك بلا ثمن . . . الخ ) [1] . في الفرع قولان : قول بالضمان وهو نقض على الاقدام الذي هو مدرك القاعدة ، وقول بعدم الضمان وهو نقض على نفس القاعدة ، حيث إن صحيح البيع يقتضي الضمان ، فلا بد من أن يكون فاسده كذلك . وتحقيق الحال فيه : أن البيع بلا ثمن يتصور على وجوه ثلاثة : أحدها : أن يقصد حقيقة البيع جدا من دون عوض . ثانيها : أن يقصد حقيقة التمليك بلا عوض وهي الهبة بلفظ " بعت " . ثالثها : أن يقصد البيع الذي هو تمليك بعوض ، ويكون قوله " بلا ثمن " بمنزلة اشتراط سقوط الثمن في ظرف ثبوته . أما الأول فإن أراد من الابتداء إيجاد حقيقة البيع بلا ثمن فهو من باب إرادة المتنافيين ، لأن حقيقة البيع وذاته شرعا وعرفا متقومة بالعوض وبعدم المجانية ، فإيجاده بلا مقومه محال ، فلا ينقدح في نفس العاقل الملتفت القصد الجدي إلى إيجاده كذلك . وإن أراد ابتداء التمليك بعوض بقوله " بعت " ، ثم بدا له بعد قوله " بعت " أن يكون بلا عوض ، فهو وإن لم يمنع عن الإرادة الأولى لتحققها وتأثيرها في إنشاء الملكية بالعوض ، إلا أن الإرادة الثانية إن تعلقت بكون ما وقع تمليكا بلا عوض فهو محال ، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه . وإن أريد منها ابطال ما أنشأه أولا وتبديله بالتمليك بلا عوض ، فهو ابطال للبيع وإيجاد للهبة ، فيدخل في القسم الآتي ، وعلى أي حال فلا عقد حقيقة حتى يتصف بالصحة والفساد ، ليقال إن الاقدام العقدي على عدم الضمان ومع ذلك يقولون بالضمان ، أو إن صحيح البيع يقتضي الضمان فكيف يقال في فاسده بعدم الضمان ، فلا نقض حينئذ لا على القاعدة ولا على مدركها . وأما ما يقال في دفع الاستحالة بأنه من باب ادعاء ما ليس ببيع بيعا .