نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 313
ربما يقال : إن الاقدام إنما هو على ضمان المقبوض أو على الضمان بشرط القبض ، فكما لا ضمان كذلك لا اقدام على ضمان ما لم يقبض . وفيه : أن الاقدام المعاملي العقدي على كونه مملوكا بالعوض لا مقبوضا به ولا بشرط قبضه ، والاقدام الخارجي على التقابض أجنبي عن الاقدام الذي هو محل الكلام . والتحقيق : أن الملازمة بين الصحيح والفاسد في الضمان وعدمه بسبب الاقدام وعدمه أجنبية عن عدم ضمان المشتري ، وعن ضمان البائع قبل القبض بسبب انفساخ المعاملة أو بالحكم بضمان الغرامة على البائع دون المشتري ، فإن الضمان المترقب من الاقدام العقدي الصحيح كون المبيع مملوكا بالعوض ، وهذا حاصل بمجرد العقد قبل التلف ، وليس العقد مقتضيا لانفساخ نفسه حتى يتوهم أن عدم ضمان المشتري من ناحية الاقدام العقدي ، بل الانفساخ مزيل للاقدام العقدي فلا ضمان على المشتري حيث لا اقدام بقاء لزواله شرعا ، فلم يتخلف الاقدام البيعي عن ضمان المعاوضة . وأما ضمان البائع فلأجل أن الانفساخ يوجب رجوع المبيع إليه ، فلا محالة يتلف منه ، لا أن الاقدام العقدي أوجب ضمانه ولو بالواسطة ، وكذا إذا قلنا بأن ضمان البائع بعنوان الغرامة ، وعدم ضمان المشتري بعنوان الغرامة فإنهما أجنبيان عن مقتضيات العقد الصحيح والاقدام العقدي ، فإن أثر الاقدام العقدي في الصحيح ضمان المعاوضة ، وهو كون كل منهما مملوكا بالعوض لا ضمان الغرامة ليقال بأن المشتري كان له الاقدام ومع ذلك لا ضمان عليه ، فضمان البائع بنحو ضمان الغرامة مؤكد لتأثير الاقدام العقدي أثره حدوثا وبقاء ، وعلى أي حال لم يتخلف الاقدام العقدي ما دام الموضوع عن الأثر المترقب منه ، وهو ضمان المعاوضة ، فزوال الموضوع شرعا ليس من تخلف الضمان عن الاقدام ، كما أن عدم ضمان الغرامة لا ينافي الاقدام العقدي المؤثر في ضمان المعاوضة المترقب منه ، فتدبر جيدا .
313
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 313