responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312


الضمان ، فالمقبوض بالقبض الفاسد يقتضيه .
ففيه : أن الوصف أيضا بحال المتعلق ، فإن الظاهر كون الموصول هو المقسم للصحيح والفاسد لا غيره ، فالوصف للقبض لا للمقبوض .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لأنهما إنما أقدما وتواطنا وتراضيا بالعقد الفاسد . . . الخ ) [1] .
وعن شيخنا الأستاذ : ( أنهما أقدما على أصل الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله ) [2] .
أقول : المراد من الاقدام هو الاقدام العقدي ، والاقدام العقدي تسبيب قصدي لا قهري ، وليس المقدم عليه حينئذ إلا مصب العقد ومورده القصدي وهو التمليك بالمسمى ، وأما انتزاع طبيعي الاقدام من اقدامه الخاص ، وطبيعي التعويض من تعويضه الخاص ، وطبيعي المعوض والعوض من العوضين المخصوصين ، فطبيعيات انتزاعية بوجود مناشئ انتزاعها ، لا أنها مورد العقد ومصبه القصدي .
ثم قال : ( مع أن دليل فساد العقد ليس بدليل على عدم امضائه فافهم ) .
قلت : ولعل نظره الشريف إلى دفع ما أفاده المصنف ( قدس سره ) في ذيل عبارته بأن مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى ، حيث إن ظاهره انتفاء المطلق لحكم الشارع بفساد العقد الخاص ، فلذا أورد عليه بأن فساد الخاص لا يقتضي فساد الاقدام على المطلق الموجود في ضمنه ، مضافا إلى أن عدم الاقدام على المطلق أمر ، وفساده بفساد الخاص أمر آخر ، والكلام في وجود أصل الاقدام لا حكمه شرعا كي يقال بفساده بسبب فساد العقد ، فمنع الاقدام على العام كما ذكرناه أنسب .
- قوله ( رحمه الله ) : ( إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض . . . الخ ) [3] .



[1] كتاب المكاسب : 102 سطر 32 .
[2] حاشية الآخوند 31 .
[3] كتاب المكاسب : 102 سطر 34 .

312

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست