responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304


عنده ( رحمه الله ) إلا التكليف ولا تكليف بالفعل ، فكيف يعقل فعلية الأمر الانتزاعي ؟ ! سواء كان ذلك الأمر الانتزاعي هي السببية أو معنى آخر ، وكون الاتلاف مثلا منشأ لانتزاع السببية - لما فيه من الخصوصية المقتضية لوجوب الغرامة - رجوع عن القول بانتزاع الوضع من التكليف وجعله من الأمور الواقعية الغير المربوطة بالشارع كسببية المصالح للأحكام ، وسببية الاتلاف المتقدم لوجوب الغرامة حال التكليف خلف ، إذ المفروض ثبوت الوضع حال الصغر .
نعم بناء على ما قدمنا مرارا من أن الوضعيات الشرعية والعرفية اعتبارات شرعية أو عرفية ، فاعتبار الملك للصغير واعتبار الزوجية له واعتبار استقرار شئ على عهدته أمور معقولة ، وإن لم يترتب عليها بالفعل آثار تكليفية وقد مر توضيحه مرارا .
- قوله ( رحمه الله ) : ( وليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء . . . الخ ) [1] .
يمكن أن يقال : إن النطفة وإن كانت من الرجل إلا أنها لما كانت مكملة بدم الأم ، وكانت تكونها حيوانا بالقوى المودعة في الرحم ، فكأن صيرورتها حيوانا من من قبل الأم فقد أتلفها الرجل على الأب ، خصوصا إذا قيل بتكونه من نطفة المرأة وكان اللقاح من الرجل ، أو قلنا بأن الولد ينعقد رقا وإنما يصير حرا بالولادة ، فإنه إتلاف حقيقة فافهم جيدا .
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - قوله ( رحمه الله ) : ( والمراد بالضمان في الجملتين هو كون . . . الخ ) [2] .
فسر الضمان في الكتاب بوجهين لا يخلو كلاهما عن محذور :
أحدهما : ما اختاره المصنف ( رحمه الله ) وهو كون المال متداركا بالعوض بحيث تكون الخسارة واقعة في ماله الأصلي ، ففي طرف العقد الصحيح يكون المال متداركا



[1] كتاب المكاسب 101 سطر 29 .
[2] كتاب المكاسب 102 سطر 1 .

304

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست