responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303


مانع منه في نفسه إلا أن فيه أن انتزاع الوضع من التكليف غير معقول كما مر بيانه [1] في هذه التعليقة مرارا ، مضافا إلى أنه لو كان معقولا في نفسه إلا أن انتزاعه هنا محال ، لأن الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتا وعدما قوة وفعلا ، لمكان تبعية ما بالعرض لما بالذات ، ولا تكليف للصغير فعلا حتى ينتزع منه ضمان فعلا ، وفرض خطاب مشروط بالإضافة إلى الصغير اثبات حكم تقديري له ، فيكون الأمر الانتزاعي تقديريا أيضا ففعلية الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال .
وأما ما أفاده ( قدس سره ) في رسالة الاستصحاب بقوله ( قدس سره ) ( فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله " إغرم ما أتلفته في حال صغرك " انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان ، ويقال إنه ضامن بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف . . . الخ ) [2] .
فإن أريد سببية الاتلاف المتقدم لوجوب الغرامة بعد البلوغ - كما هو صريح كلامه ( رحمه الله ) - فهو انكار للاستقلال والانتزاع معا ، ومرجعه إلى أنه لا حقيقة للوضع إلا التكليف ، ورجوع مفهوم إلى مفهوم غير معقول ، وكون لفظ الملك ولفظ جواز التصرف حاكيين عن مفهوم واحد بديهي البطلان ، إذ الملك بجميع معانيها اللغوية من الإحاطة والاحتواء والوجدان والسلطنة مبائن مفهوما لمفهوم جواز التصرف ، بل انتزاعية شئ من شئ يقتضي تبائن المفهومين وتصادقهما في الوجود ، بأن يكون لأحدهما ما بحذاء في الخارج دون الآخر ، بل الأول منشأ لانتزاع الثاني .
وإن أريد أن الأمر الوضعي نفس السببية للتكليف ، وهي متحققة حال الاتلاف والاستيلاء ويكشف عنها الخطاب المتأخر .
ففيه : بعد الغض عن أن السببية للضمان غير الضمان ، والوضع الذي نتكلم في ثبوته هو الثاني دون الأول ، نقول : إن استفادة أمر متقدم من خطاب متأخر لا ربط لها بانتزاع شئ من شئ ، فانتزاعية السببية يقتضي منشأ انتزاع موجود ، ولا منشأ



[1] تعليقة 83 قوله ( ويمكن أن يقال . . . ) .
[2] فرائد الأصول 2 : 601 - مؤسسة النشر الإسلامي .

303

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست