responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 295


معاقدة ، وهي فعلية وإن لم يكن أثرها فعليا .
فرع : لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة - قوله ( رحمه الله ) : ( والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية . . . الخ ) [1] .
وعن شيخنا الأستاذ [2] تقييد - كونه حكما حقيقيا - بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد ، وإلا فمجرد كونه حكما حقيقيا في حق نفس الموجب أو نفس القابل فلا يجدي .
وتحقيق المقام : أن الملكية إذا كانت من الأمور الواقعية والموضوعات الخارجية ، فإن كانت الأمارة حجة من باب الطريقية المحضة فهي لا توجب إلا العذر عند الخطأ ، فالتصرف بالعقد الفارسي تصرف في مال الغير ، وهو حرام ، غاية الأمر أنه معذور في هذا التصرف الحرام واقعا ، وإن كانت حجة من باب الموضوعية ، فالتصرف وإن كان في مال الغير حقيقة ، لكنه جائز حقيقة ، لكون التصرف بعنوان أنه تصرف في مال الغير بسبب العقد عليه ذو مصلحة غالبة على مفسدة التصرف في مال الغير ، فلا يكون حراما واقعا ، وحيث أن الملكية حينئذ واقعية ولها سبب واقعي لا جعلي ، فالتعبد بالملكية عند العقد الفارسي تعبد بآثارها ، وحينئذ يمكن الاطلاق والتقييد من حيث الآثار .
فبناء على الاطلاق يجوز للمعتقد جميع التصرفات المترتبة على الملك ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه بدون رضاه ، وإن لم يعتقد سببية ما يراه المعتقد سببا .
وبناء على التقييد يجوز للمعتقد التصرف فيه فقط من دون حرمة التصرف بدون رضاه لمن لا يعتقد سببيته .
وأما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا [3] بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها



[1] كتاب المكاسب 101 سطر 16 .
[2] حاشية الآخوند : 29 .
[3] في رسالة الحق والحكم ص 30 .

295

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست