نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 295
معاقدة ، وهي فعلية وإن لم يكن أثرها فعليا . فرع : لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة - قوله ( رحمه الله ) : ( والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية . . . الخ ) [1] . وعن شيخنا الأستاذ [2] تقييد - كونه حكما حقيقيا - بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد ، وإلا فمجرد كونه حكما حقيقيا في حق نفس الموجب أو نفس القابل فلا يجدي . وتحقيق المقام : أن الملكية إذا كانت من الأمور الواقعية والموضوعات الخارجية ، فإن كانت الأمارة حجة من باب الطريقية المحضة فهي لا توجب إلا العذر عند الخطأ ، فالتصرف بالعقد الفارسي تصرف في مال الغير ، وهو حرام ، غاية الأمر أنه معذور في هذا التصرف الحرام واقعا ، وإن كانت حجة من باب الموضوعية ، فالتصرف وإن كان في مال الغير حقيقة ، لكنه جائز حقيقة ، لكون التصرف بعنوان أنه تصرف في مال الغير بسبب العقد عليه ذو مصلحة غالبة على مفسدة التصرف في مال الغير ، فلا يكون حراما واقعا ، وحيث أن الملكية حينئذ واقعية ولها سبب واقعي لا جعلي ، فالتعبد بالملكية عند العقد الفارسي تعبد بآثارها ، وحينئذ يمكن الاطلاق والتقييد من حيث الآثار . فبناء على الاطلاق يجوز للمعتقد جميع التصرفات المترتبة على الملك ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه بدون رضاه ، وإن لم يعتقد سببية ما يراه المعتقد سببا . وبناء على التقييد يجوز للمعتقد التصرف فيه فقط من دون حرمة التصرف بدون رضاه لمن لا يعتقد سببيته . وأما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا [3] بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها
[1] كتاب المكاسب 101 سطر 16 . [2] حاشية الآخوند : 29 . [3] في رسالة الحق والحكم ص 30 .
295
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 295